أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد خمسة متهمين لاستعمالهم القوة والعنف ضد موظفين عامين

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/4189/ق
التاريخ الهجري
27/3/1427

- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد خمسة متهمين لاستعمالهم القوة والعنف ضد موظفين عامين من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لمنعهم من أداء عملهم المكلفين به بتفتيش منزل مشبوه. - أقر المتهمون بوقوع مشادة كلامية واشتباك بالأيدي مع رجال الضبط، وكان ذلك بقصد منعهم من مباشرة مهامهم، مما تتوفر به أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة. - قضت الدائرة بإدانة المتهمين الخمسة ومعاقبة كل منهم بالسجن ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، وأيدت الهيئة الاستئنافية الحكم.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١/٤١٨٩/ق لعام ١٤٢٦هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ١٤٠/ت/٢ لعام ١٤٢٧هـ تاريخ الجلسة ٢٧/٣/١٤٢٧هـ -->

الموضوعات

استعمال القوة ضد موظف عام - تفتيش منازل مشبوهة - منع رجال الضبط من مباشرة أعمالهم - إصابات وجروح لرجال الضبط - إقرار - توافر أركان الجريمة - وقف تنفيذ عقوبة السجن.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين لقيامهم باستعمال القوة والعنف ضد موظفين عامين، ومنعهم من أداء أعمالهم المكلفين بها بتفتيش المنازل المشبوهة؛ مما تسبب في إصابات وجروح لرجال الضبط - تضمن النظام عقوبة من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً - إقرار المتهمين بمنع رجال الضبط من أداء عملهم المكلفين به، وأنه حصل بينهم مشادة كلامية واشتباك بالأيدي - الثابت أن ما حصل من المتهمين كان بقصد منع رجال الضبط من مباشرة مهامهم - قيام الجريمة لتوفر ركنيها المادي والمعنوي - أثر ذلك: إدانة المتهمين بما نسب إليهم، ومعاقبتهم بالسجن مع إيقاف العقوبة.

مُستَندُ الحَكِمَ

- المادة (٧) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤١٢/١٢/١٩هـ.

الرقابة

تتلخص وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض أقام هذه الدعوى بموجب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد خمسة متهمين لاستعمالهم القوة والعنف ضد موظفين عامين — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1427هـ | ريحان