أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد خمسة متهمين بتهم الرشوة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
680/3/ق
التاريخ الهجري
29/7/1425
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد خمسة متهمين بتهم الرشوة، حيث نسبت إلى المتهم الأول (موظف بإمارة المنطقة الشرقية) طلب وأخذ مبالغ مالية من المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس مقابل استعمال نفوذه للحصول على قرارات من السلطة العامة. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهمين الثاني والثالث والخامس لعدم ثبوت جريمة الرشوة بحقهم، لانتفاء شرط استعمال النفوذ تجاه سلطة عامة، وإدانة المتهمين الأول والرابع بجريمة الرشوة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الرشوة لمتابعة معاملة حكومية، وتعزير كل منهما بغرامة مالية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٦٨٠/٣/ق لعام ١٤٢٤هـ

رقم القضية في هيئة التدقيق ٢٤٣/ت/٢ لعام ١٤٢٥هـ

تاريخ الجلسة ٢٩/٧/١٤٢٥هـ -->

الموضوعات

رشوة - عرض وطلب وأخذ مبلغ مالي - استعمال نفوذ مزعوم - نقل موظف - توظيف - الحصول على موافقة للزواج من أجنبية - وساطة - سلطة خاصة - مناط تحقق جريمة الرشوة - شروط قيام جريمة الرشوة - التكليف السليم للجريمة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين؛ لقيام المتهم الأول بصفته (موظفاً عاماً) بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذ مزعوم بالحصول على قرار من السلطة العامة، ومقابل قيامه بمتابعة معاملة في جهة حكومية، وقيام المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس ببذل المبالغ المالية للموظف المرتشي - الثابت قيام المتهم الأول بطلب وأخذ مبالغ مالية مقابل نقل المتهم الثاني بواسطة قريبه العامل في الشركة، وطلب وأخذ مبالغ مالية مقابل السعي في توظيف المتهمين الثاني والثالث والخامس - المتقرر لقيام جريمة الرشوة تذرع الموظف المرتشي بنفوذه الوظيفي كسند يعتمد عليه في الرشوة، وكون الأمر أو القرار مطلوباً من سلطة عامة - الثابت أن سند المتهم الأول في الواقعة محل الدعوى هو قريبه العامل في الشركة، والذي تعد سلطته خاصة لا عامة - عدم ثبوت ما نسب إلى المتهم الأول من استعمال نفوذه الوظيفي؛ لانتفاء زعمه ذلك صراحةً أو ضمناً - المتقرر أن الرشوة هي

جريمة الموظف المرتشي، والتي تثبت بثبوتها بحقه وتنتهي بانتفائها عنه - عدم ثبوت ما نسب إلى المتهمين الثاني والثالث والخامس: لانتفاء ثبوتها بحق المرتشي - إقرار المتهمين الأول والرابع بأخذ وبذل مبلغ مالي مقابل متابعة معاملة لدى جهة حكومية تخص الموافقة على الزواج من أجنبية - المتقرر نظاماً اعتبار أخذ مبلغ مالي لقاء متابعة معاملة لدى جهة حكومية من صور الرشوة المجرمة نظاماً - أثر ذلك: إدانة المتهمين الأول والرابع بما نسب إليهما، وتعزيزهما بغرامة مالية، وعدم إدانة المتهمين الثاني والثالث والخامس بما نسب إليهم.

مُسْتَنْدُ الْخُكْفِ

● المادتان (٦.٥) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤١٢هـ.

الْوَفَائِعُ

تتلخص وفائع القضية المذكورة أعلاه، والمرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق بخطابها رقم (٣٤/س/٢٢٤) وتاريخ ٢١/١١/١٤٢٤هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (٣٠٧/ج) لسنة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد خمسة متهمين بتهم الرشوة — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1425هـ | ريحان