أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد ثلاثة متهمين بتهم تزوير واستعمال محرر مزور واشتغال

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
370/22/5/ق
التاريخ الهجري
21/4/1426
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد ثلاثة متهمين بتهم تزوير واستعمال محرر مزور واشتغال بالتجارة حال كونهم موظفين عموميين. - حكمت الدائرة بعدم إدانة المتهمين الأول والثاني من تهمة التزوير لعدم كفاية الأدلة، وعدم إدانة المتهم الثاني من تهمة الاشتغال بالتجارة بناءً على استثناء الوكالة الشرعية. - أدانت الدائرة المتهم الثالث بتهمة الاشتغال بالتجارة حال كونه موظفاً عاماً وغرّمته مبلغ ألف ريال.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الموضوعات

اشتغال بالتجارة - موظف عام - تأسيس ورشة سيارات - سجل تجاري - ما لا يعد اشتعالاً بالتجارة - القيام بأعمال الوكالة - ضابط العمل التجاري - مناط استثناء - أعمال الوكالة من الحظر النظامي في ممارسة الأعمال التجارية - انتفاء المصلحة - إقرار - تزوير - استعمال محرر مزور - القرائن الدالة على انتفاء التزوير - تقرير - الأدلة الجنائية - عدم كفاية الأدلة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين؛ لقيام المتهم الأول والثاني بتزوير محرر، وقيام المتهم الأول باستعماله بتقديمه لمكتب العمل والجوازات محتجاً بصحته، وقيام المتهمين الثاني والثالث بوصفهم (موظفين عامين) بالاشتغال بالتجارة، وذلك بفتح ورشة سيارات، وتشغيل العمالة بها، والإشراف عليها، وكذلك قيام المتهم الثالث باستخراج سجل بيع مواد غذائية - إنكار المتهمين الأول والثاني لما نسب إليهما من تزور، ودفع المتهم الأول بانحصار دوره في مراجعة الدوائر الحكومية، ودفعه بانتفاء المصلحة والداعي من تزوير توقيع العامل المنقولة كفالته، ودفع المتهم الثاني بقيامه بأخذ موافقة العامل شفهياً قبل نقل كفالته، وقيامه بكافة الأعمال نيابة عن المتهم الثالث وفق وكالة شرعية - الثابت قيام مكتب العمل بقبول طلبات نقل

الكفالة دون تضمين استمارة الطلب توقيع العامل المراد نقل كفالته - عدم كفاية تقرير الأدلة الجنائية المثبت اتحاد المداد المحرر به استمارة الطلب في إثبات قيام المتهمين بتزوير توقيع العامل الوارد فيه - مضي فترة بين علم العامل بنقل كفالته وبين تقديم الشكوى من القرائن الدالة على عدم صدقه - إقرار المتهم الثاني بقيامه بإدارة الأعمال التجارية نيابة عن والدته وفق وكالة شرعية - المتقرر نظاماً استثناء أعمال الوكالة من الحظر النظامي في ممارسة الأعمال التجارية حال ارتباط الموظف بالموكل بصلة نسب أو قرابة حتى الدرجة الرابعة - إقرار المتهم الثالث بما نسب إليه - عدم الاعتداد بدفع المتهم الثالث بتبعية ملكية العمل التجاري لوالده: لثبوت خلاف ذلك - أثر ذلك: عدم إدانة المتهمين الأول والثاني بما نسب إليهما من تزوير، وعدم إدانة المتهم الثاني بما نسب إليه من الاشتغال بالتجارة، وإدانة المتهم الثالث بما نسب إليه من الاشتغال بالتجارة، ومعاقبته بغرامة مالية.

مُسْتَنْدُ المُحْكُو

- المادة (1) من المرسوم الملكي رقم (29) وتاريخ 29/11/1977هـ، بشأن عقوبة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد ثلاثة متهمين بتهم تزوير واستعمال محرر مزور واشتغال — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1426هـ | ريحان