أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد ثلاثة متهمين بتهمة المساهمة في تزوير خطاب ضمان بنكي

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/1745/ق
التاريخ الهجري
11/7/1416
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد ثلاثة متهمين بتهمة المساهمة في تزوير خطاب ضمان بنكي منسوب لشركة (...) المصرفية للاستثمار واستعماله. - ثبتت إدانة المتهمين بجريمتي التزوير والاستعمال، وحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات والغرامة مع وقف تنفيذ عقوبة السجن، نظراً لعدم استفادتهم من الجريمة وعدم وجود ضرر فعلي وخلو سجلاتهم من السوابق.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

تزوير - محرر مصرفي - خطاب الضمان البنكي - مساهمة - اصطناع - استعمال - إقرار - الفاعل الأصلي - مناط الاشتراك في الجريمة - شهادة - قرينة العلاقة التجارية - مبدأ تداخل العقوبات - انتفاء الضرر - تخفيف العقوبة - مبررات تخفيف العقوبة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين؛ لقيامهم بالمساهمة في تزوير محرر مصرفي (خطاب ضمان بنكي) منسوب إلى إحدى الشركات المصرفية، وذلك بقيام المتهم الأول باصطناع محرر بضمان الشركة له على أحد مطبوعاتها، وقيامه بختم ذلك المحرر بختم الشركة المختلس، وطلبه هو والمتهمين الثاني والثالث من آخر (حسن النية) تدوين توقيعين منسوبين للمختصين بالشركة، واستعمال المحرر المزور مع علمهم بتزويره، ومحتجين بصحته - إقرار المتهم الأول بما نسب إليه شرعاً - إنكار المتهمين الثاني والثالث لما نسب إليهما، ودفعهما بمسؤولية المتهم الأول عن المحرر المزور، وادعاء عدم مساهمتهما في أي أمر متعلق بذلك - المتقرر نظاماً أن الاشتراك في الجريمة يثبت بتحقق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة على ارتكابها - ثبوت مساهمة المتهم الثاني في تزوير المحرر؛ استناداً للشهادة المثبتة لذلك، ولقرينة العلاقة التجارية بالمتهم الأول، وثبوت مساهمة المتهم الثالث في الجريمة؛ وذلك لحضوره كافة الاتفاقيات بين المتهمين.

بتزوير

ومصاحبته للمتهم الأول أثناء تقديم واستعمال المحرر المزور - ثبوت جريمتي التزوير والاستعمال بحق كافة المتهمين - تداخل العقوبات حال تعدد الجرائم الصادرة لغرض واحد - إمكان تخفيف العقوبة عن المحكوم عليه في أحوال معينة - عدم استفادة المحكوم عليهم من جريمتهم، وعدم وقوع ضرر فعلي، وخلو صحائف المتهمين من السوابق تعد من الأحوال المخففة للعقوبة - أثر ذلك: إدانة المتهمين بما نسب إليهم، ومعاقبتهم بالسجن والغرامة، مع وقف تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها.

مستند الحاكم

- المادتان (٦،٥) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٤) وتاريخ ٢٦/١١/١٣٨٠هـ. - المادة (١) من المرسوم الملكي رقم (٥٣) لعام ١٣٨٢هـ، بشأن تجريم تقليد أو تزوير الأوراق الخاصة بالمصارف. - المادة (٣) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) لعام ١٣٩٩هـ بشأن شمول التزوير للأوراق الرسمية وغير الرسمية، ولمن استعمل الأوراق أو الوثائق المزورة مع علمه بحقيقتها سواءً كان موظفاً أو غير موظف، ويعتبر فاعلاً أصلياً كل من ساهم في

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد ثلاثة متهمين بتهمة المساهمة في تزوير خطاب ضمان بنكي — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1416هـ | ريحان