أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد ثلاثة متهمين بتهمة الرشوة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
314/ت/2
التاريخ الهجري
10/11/1421
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد ثلاثة متهمين بتهمة الرشوة: المتهم الأول (موظف عام) طلب وأخذ مبلغاً مالياً مقابل السعي في قبول طالبتين، والمتهمان الثاني والثالث دفعا المبلغ. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهم الأول لعدم كفاية الأدلة، وإدانة المتهمين الثاني والثالث مع إعفائهما من العقوبة لإبلاغهما عن الجريمة قبل انكشافها.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٣٧/٣/٣ ق لعام ١٤٢١ هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٣١٤/ت/٢ لعام ١٤٢١ هـ تاريخ الجلسة ١٠/١١/١٤٢١ هـ

الموضوعات

رشوة - طلب وأخذ مبلغ مالي - قبول طالبة في المرحلة الجامعية - إقرار - حجية الإقرار - القرائن المعتبرة - أثر انتفاء المصلحة والخصومة بين المتهمين - الإقرار حجة قاصرة على المقر - ثبوت الجريمة بحق متهم لا يستلزم ثبوتها بحق آخر - مكافأة الإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها - إعفاء من العقوبة - عدم كفاية الأدلة. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين: لقيام المتهم الأول بصفته (موظفاً عاماً) بطلب وأخذ مبلغ مالي لنفسه على سبيل الرشوة مقابل وعده بالمتابعة والسعي في تسجيل وقبول ابنة المتهم الثاني وقريبة المتهم الثالث في كلية التربية للبنات، وقيام المتهمين الثاني والثالث ببذل المبلغ المالي للموظف المرتشي - إنكار المتهم الأول لما نسب إليه - إقرار المتهمين الثاني والثالث لما نسب إليهما، والمصادقة على إقرارهما شرعاً - المتقرر فقهاً أن الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده - عدم صحة الاستدلال بإقرار المتهمين الثاني والثالث على ثبوت الجريمة بحق المتهم الأول: لا فتصار حجية إقرارهما عليهما وحدهما - انتفاء

مـسـتـلـد الـخـلـقـقـ

الوقاية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد ثلاثة متهمين بتهمة الرشوة — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1421هـ | ريحان