أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد المتهم لقيامه بعرض سيارة على مدير إحدى شركات التأمين

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2/3381/ق
التاريخ الهجري
21/2/214
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد المتهم لقيامه بعرض سيارة على مدير إحدى شركات التأمين على سبيل الرشوة لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته بإعادة التعامل بين المستشفى والشركة. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهم لعدم كفاية الأدلة على توافر القصد الجنائي، إذ لم يثبت علمه بأن فعله يعد رشوة محرمة أو أن موظف الشركة في حكم الموظف العام.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢/٣٣٨١/ق لعام ١٤٢٦هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٤٢/ت/٢ لعام ١٤٢٧هـ تاريخ الجلسة ٢١/٢/٢١٤هـ -->

الموضوعات

رشوة - عرض رشوة عينية - طلب إعادة التعامل بين طرفين - دلائل حسن النية - مناط تحقق القصد الجنائي - انتفاء القصد الجنائي - عدم كفاية الأدلة. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم: لقيامه بعرض سيارة على مدير إحدى شركات التأمين على سبيل الرشوة لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته بإعادة التعامل بين الشركة والمستشفى - إقرار المتهم بصحة الواقعة، ونفيه أن القصد من ذلك الرشوة - استدلال المتهم على سلامة قصده بأن إهداء السيارة تم علانية دون خفاء، وأنها واقعة بعد توقيع العقد لا قبله - مناط تحقق القصد الجنائي هو علم الجاني بتوافر أركان الرشوة، وأن من قدم إليه الرشوة يعد موظفاً عاماً أو في حكمه، وأن تتجه إرادة المتهم إلى حمل ذلك الموظف على الإخلال بواجبات وظيفته - انتفاء تحقق القصد الجنائي للمتهم: لعدم ثبوت علمه بتجريم فعله نظاماً - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.

الوقائع

تتلخص وقائع القضية الموضحة أعلاه الواردة إلى فرع ديوان المظالم بجدة بخطاب فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالعاصمة المقدسة رقم ( ١٢/١٢٤٤ج ) وتاريخ

١٤٢٦/٦/٢٤هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (١٤٧/ج) لسنة ١٤٢٦هـ، في أن هيئة الرقابة والتحقيق قد أقامت دعوى على المتهم المشرف العام على مستشفى (...) بمكة المكرمة (...) والمقبوض عليه بتاريخ ٣-٤/١١/١٤٢٥هـ عرض على سبيل الرشوة سيارة نوع (لكزس) موديل (٢٠٠٥م) قيمتها الإجمالية مئتان وتسعة وخمسون ألف ريال على من هو في حكم الموظف العام مدير التأمين الطبي بالشركة (...) للتأمين التعاوني المدعو (...) لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته بإعادة حكم التعامل بين المستشفى وشركة (...) إلى المستوى السابق بعد أن قامت تلك الشركة بتقليص حجم ذلك التعامل، إلا أن عرض الرشوة لم يقبل منه وتم الإبلاغ عنه والقبض عليه. وقد استند فرع الهيئة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد المتهم لقيامه بعرض سيارة على مدير إحدى شركات التأمين — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية | ريحان