أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد المتهم بصفته رئيس بلدية فرعية لاتهامه بطلب وأخذ مبلغ
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1582/1/ق
- التاريخ الهجري
- 10/1/1417
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد المتهم بصفته رئيس بلدية فرعية لاتهامه بطلب وأخذ مبلغ مالي رشوة من المبلغ للإخلال بواجبات وظيفته بنقل خدمات مرسى الصيادين وتمكينه من الاستيلاء على الأرض. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهم لعدم كفاية الأدلة، بعد أن رجع عن اعترافه وأثبت بقرائن وشهادات أن المبلغ كان مساهمة في تحسين المرسى لا رشوة.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٥٨٢/١/ق لعام ١٤١٥هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ١٨/ت/٣ لعام ١٤١٧هـ تاريخ الجلسة ١٠/١/١٤١٧هـ -->
الموضوعات
رشوة - طلب وأخذ مبلغ مالي - تسهيل إجراءات الاستيلاء على أرض - إقرار - مصادقة على الإقرار - الرجوع عن الإقرار - شروط الرجوع عن الإقرار - مبررات الرجوع عن الإقرار - شهادة - تعاضد القرائن على انتفاء الجريمة - تطرق الاحتمال للدليل - الحكم بالشبهة - مخالفة إدارية - عدم كفاية الأدلة. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً؛ لقيامه بطلب وأخذ مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد الأشخاص، وذلك للإخلال بواجبات وظيفته بنقل خدمات مرسى الصيادين إلى جهة جديدة، وتمكينه من الاستيلاء على الأرض الحالية لمشروع المرسى - إقرار المتهم ابتداءً والمصادقة على إقراره شرعاً، ثم إنكاره تالياً، ودفعه بأن إقراره السابق كان ناتج ضغط وحبس، ودفعه بأن المبالغ التي استلمها تمثل مساهمة في مشروع تحسين المرسى - المتقرر شرعاً قبول رجوع المقر عن إقراره في غير حقوق الآدميين حال اقتران الرجوع بما يعضده - وجود مخطط لمشروع تحسين المرسى برفقه المتهم أثناء القبض عليه، والشهادات المتضافرة على نزاهته، وتصريحه باستلام مساهمات لمشروع المرسى من الدلائل الدالة على صدقه - ثبوت مخالفة جهة التحري والقبض للإجراءات المتبعة عادة في بلاغات الرشوة - عدم
رقتـوة
الاعتداد بإفادة المبلغ: لثبوت قيام المتهم باتخاذ إجراءات لحماية المال العام تتعارض مع مصالحه الشخصية - المتقرر أن الشبهة الحاصلة برجوع المتهم عن إقراره المصادق عليه شرعاً لا تكفي لإدانته بما نسب إليه: لافتقار الإدانة إلى اليقين والقطع - مخالفة المتهم للإجراءات النظامية في استلام التبرعات تعد مخالفة إدارية لا تكفي لإدانته بجريمة الرشوة - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.
مُستَبدَّ المُحْكِم
- المادة (٣٥) من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢١/٢/١٣٩٧هـ.
الوقاية
تتلخص وقائع هذه القضية المذكورة أعلاه المحالة للدائرة بتاريخ ١٥/٨/١٤١٥هـ والواردة إلى الديوان بخطاب هيئة الرقابة والتحقيق رقم (٩١٧١/ع/٣) وتاريخ ١٤/٨/١٤١٥هـ، المرفق به قرار الاتهام رقم (٩٦٧/ج) لعام ١٤١٥هـ، في أنه قد حضر أمام الدائرة كل من ممثل الادعاء الأستاذ (...) مندوب هيئة الرقابة والتحقيق بجدة، والمتهم، وادعى ممثل الادعاء في
الاضمات
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر