أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد المتهمة بصفتها موظفة عامة (مديرة معهد للبنات)

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
272/ت/2
التاريخ الهجري
23/8/1420
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد المتهمة بصفتها موظفة عامة (مديرة معهد للبنات) لاستغلالها نفوذ الوظيفة بالترويج لمشغل خياطة تملكه والاشتغال بالتجارة حال كونها موظفة عامة. - قضت الدائرة بإدانة المتهمة بجريمتي استغلال النفوذ الوظيفي والاشتغال بالتجارة، وعاقبتها بغرامة مالية قدرها ألف ريال عن كل جريمة. - أيدت هيئة الاستئناف الحكم.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٧٨/٣/٣ ق لعام ١٤٢٠هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٢٧٢/ت/٢ لعام ١٤٢٠هـ تاريخ الجلسة ٢٣/٨/١٤٢٠هـ -->

الموضوعات

استغلال النفوذ الوظيفي - موظف عام - الترويج لمحل تجاري تابع لها - الاشتغال بالتجارة - عناصر جريمة استغلال النفوذ الوظيفي - صور السلوك الإجرامي - إقرار - شهادة - طرح الإنكار المرسل

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمة بصفتها موظفة عامة؛ لقيامها باستغلال نفوذ وظيفتها لتحقيق مصلحة شخصية؛ وذلك بالترويج لمشغل الخياطة النسائية العائد ملكيته لها بين طالبات المعهد الذي تعمل به، وطلبها منهن تفصيل الزي المدرسي لدى مشغلها، وكذلك اتهامها بالاشتغال بالأعمال التجارية رغم كونها موظفة عامة من خلال ملكيتها للمشغل - إقرار المتهمة بتملكها للمشغل النسائي محل الاتهام، وإقرارها بطلبها من عموم الطالبات تفصيل الزي المدرسي لدى المشغل التابع لها، وإقرارها بأخذ قياسات الطالبات، وتحصيل المبالغ المالية أثناء الدوام الرسمي - دفع المتهمة بأن التملك في حقيقته صوري بغرض بيعه خدمة لقريبة لها - نفي المتهمة قيامها باستغلال نفوذ وظيفتها؛ وذلك لعدم أخذها مقابل مالي لقاء أعمال المشغل باستثناء الزي المدرسي للطالبات غير المحتاجات، ودفعها بأن الحامل لطلبها من عموم الطالبات تفصيل الزي المدرسي لدى المشغل التابع لها هو قصد

توحيد الزي المدرسي، وأن الدافع من أخذ قياسات الطالبات وتحصيل المبالغ المالية أثناء الدوام الرسمي كان لأجل التسهيل عليهن - توافرت شهادات المعلمات بالمعهد على ثبوت الوقائع محل الإقرار - المتقرر نظاماً أن حصول الموظف العام على ميزة من مزايا السلطة العامة لتحقيق مصلحة شخصية مع علمه بمخالفته للنظام يعد صورة من صور السلوك الإجرامي المكون لجريمة استغلال النفوذ الوظيفي - ثبوت جريمة استغلال النفوذ الوظيفي بحق المتهمة؛ لقيامها باستغلال نفوذ وظيفتها لتحقيق مصلحة شخصية - المتقرر نظاماً منع الموظف العام من الاشتغال بالأعمال التجارية حال كونه موظفاً عاماً - تملك مشغل نسائي يعد من الاشتغال بالأعمال

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى ضد المتهمة بصفتها موظفة عامة (مديرة معهد للبنات) — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1420هـ | ريحان