أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جنائية ضد موظف عام بإدارة التعليم بتهمة اختلاس خمسة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
102/اس/2
التاريخ الهجري
202/2/1429
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جنائية ضد موظف عام بإدارة التعليم بتهمة اختلاس خمسة مكيفات من المكيفات المكلف بصيانتها وبيعها. - اعترف المتهم بالواقعة لكنه زعم أنه صرف ثمنها للعمال، ولم يقدم دليلاً على ذلك. - الحكم بإدانته بجريمة الاختلاس وتغريمه ألف وخمسمائة ريال.

نص الحكم

رقم القضية ١٣٠٣/١/٢ ق.ل لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي ٩١/د/م/٤ لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم الاستئناف ١٠٢/إس/٢ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ٢٠٢/٢/١٤٢٩هـ

المُوَضُوَّات

اختلاس – اختلاس موظف عام لأجهزة مكلف بصيانتها وبيعها، واختلاس قيمتها لحسابه – اعتراف المتهم بحدوث الواقعة وتبريرها زاعماً سداد أجور العمال – عدم إثباته دفع المبلغ المختلس للعمال.

المُلَخَّص

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى الجنائية بطلب معاقبة المتهم بالعقوبة المنصوص عليها في لائحة الاتهام: لأنه بصفته موظفاً عاماً بإدارة التعليم، ويعمل رئيساً لورشة الإدارة، وبسبب وظيفته اختلس عدد (خمسة) مكيفات من مكيفات المدارس المكلف بصيانتها،

الأشباب

مختصة الأشباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جنائية ضد موظف عام بإدارة التعليم بتهمة اختلاس خمسة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1429هـ | ريحان