أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جنائية ضد موظف عام بإدارة التعليم بتهمة اختلاس خمسة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 102/اس/2
- التاريخ الهجري
- 202/2/1429
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جنائية ضد موظف عام بإدارة التعليم بتهمة اختلاس خمسة مكيفات من المكيفات المكلف بصيانتها وبيعها. - اعترف المتهم بالواقعة لكنه زعم أنه صرف ثمنها للعمال، ولم يقدم دليلاً على ذلك. - الحكم بإدانته بجريمة الاختلاس وتغريمه ألف وخمسمائة ريال.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ١٣٠٣/١/٢ ق.ل لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي ٩١/د/م/٤ لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم الاستئناف ١٠٢/إس/٢ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ٢٠٢/٢/١٤٢٩هـ
المُوَضُوَّات
اختلاس – اختلاس موظف عام لأجهزة مكلف بصيانتها وبيعها، واختلاس قيمتها لحسابه – اعتراف المتهم بحدوث الواقعة وتبريرها زاعماً سداد أجور العمال – عدم إثباته دفع المبلغ المختلس للعمال.
المُلَخَّص
أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى الجنائية بطلب معاقبة المتهم بالعقوبة المنصوص عليها في لائحة الاتهام: لأنه بصفته موظفاً عاماً بإدارة التعليم، ويعمل رئيساً لورشة الإدارة، وبسبب وظيفته اختلس عدد (خمسة) مكيفات من مكيفات المدارس المكلف بصيانتها،
الأشباب
مختصة الأشباب
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر