أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جنائية ضد متهمين لتزويرهما خطاب ضمان بنكي واستعماله
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2/237/ق
- التاريخ الهجري
- 1/10/1429
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جنائية ضد متهمين لتزويرهما خطاب ضمان بنكي واستعماله. - أقر المتهم الأول بحصوله على خطاب الضمان من المتهم الثاني مقابل مبلغ مالي، لكن القضاء ثبت إدانتهما بناءً على الأدلة والشهادات.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٢/٢٣٧/ق لعام ١٤٢٧هـ رقم الحكم الابتدائي ١٦٧/د/ج/٧ لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم التدقيق ١٧/ت/٢ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ١/١٠/١٤٢٩هـ -->
الموضوعات
الملخص
أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى الجنائية ضد المتهمين: لمساهمتها مع آخر هارب في تزوير محرر مصرفي (خطاب ضمان بنكي باسم المتهم الأول لصالح إحدى المؤسسات التجارية) وقيام المتهم الأول باستعمال ذلك المحرر بتقديمه للمؤسسة المذكورة للاستفادة منه في شراء سيارات منها مع علمه بتزويره - المتهم الأول أقر بحصوله على خطاب الضمان من المتهم الثاني مقابل مبلغ مالي كبير، إلا أنه أنكر عملية تزويره - عدم فتح حساب باسم المتهم في البنك وعدم وجود أي تعامل سابق له مع البنك - مؤدى ذلك: ثبوت إدانته بما نسب إليه - المتهم الثاني أنكر ما نسب إليه من اتهام - إجماع الشهود على حصول المتهم الأول على الضمان البنكي محل الاتهام عن طريق المتهم الثاني نظير مبلغ مالي في وجودهم - أثره: ثبوت إدانته.
الأنظمة واللوائح
- المواد (٤-٥-٦) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١١٤ وتاريخ ٢٦/١١/١٣٨٠هـ. - قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) وتاريخ ١٤/٨/١٣٩٩هـ.
الوقائع
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمحافظة جدة دعواه بموجب قرار الاتهام رقم (٤٦٦/ج) لعام ١٤٢٧هـ مع مشفوعاته، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بدفتر الضبط- حيث حضر ممثل الادعاء (...) والمتهمان المذكوران أعلاه وادعى ممثل الادعاء في مواجهة المتهمين قائلاً: تتهم هيئة الرقابة والتحقيق كل من:
١- (...) - (...) الجنسية.
٢- (...) - (...) الجنسية - مطلق السراح: لأنهما وقبل تاريخ ١/١٢/١٤٢٦هـ بدائرة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، المتهمان الأول والثاني: ساهما مع آخر هارب والبحث جار عنه في تزوير محرر مصر في (خطاب ضمان بنكي باسم/مؤسسة (...) التجارية بمبلغ وقدره (٦٤٠,٧٩٣,١) ريال مقابل شراء سيارات تسدد على أقساط) بطريقة الاصطناع وبالاتفاق والمساعدة، وذلك بأن أمد المتهم الأول المتهم الثاني والأخر الهارب بالمعلومات اللازمة والمبلغ المالي المتفق عليه، فتمت بذلك جريمة التزوير.
المتهم الأول: استعمل المحرر المزور - محل الاتهام - فيما زور من أجله بتقديمه للشركة (...) محتجاً بصحته مع
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر