أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جنائية ضد شخصين بتهمة مقاومة موظفي السلطة العامة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
697/اس/2
التاريخ الهجري
1429/11/24
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جنائية ضد شخصين بتهمة مقاومة موظفي السلطة العامة وتهديدهم باستخدام القوة والعنف لمنعهم من تنفيذ شارع الأربعين بمخطط الملك فهد بالمدينة المنورة. - حكمت المحكمة الإدارية بإدانة المتهم الأول وتغريمه ألف ريال، وعدم إدانة المتهم الثاني لعدم كفاية الأدلة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

نص الحكم

رقم الحكم الابتدائي ١٤٧/د/ح/١٧ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف ٦٩٧/إس/٢ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٩/١١/٢٤هـ -->

الموضوعات

استعمال قوة ضد موظف عام – اعتراف المتهم الأول بمنع موظف البلدية عن أداء عمله – عدم كفاية.

الملخص

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى الجنائية بطلب الحكم على المتهمين بمعاقبتهم بالعقوبة المنصوص عليها في لائحة الاتهام؛ لأنهما قاما بمقاومة موظفي السلطة العامة، وتهديدهم باستخدام القوة والعنف، ومنعهم من ممارسة مهام أعمالهم الموكلة إليهم في تنفيذ شارع الأربعين الواقع في مخطط الملك فهد بالمدينة المنورة.

1- اعتراف المتهم الأول في التحقيقات بأنه يقوم بمنع موظف البلدية عن أداء عمله بزعم ملكيته للأرض، ويريد أن يتحصل على صك بملكيتها من خلال أوراقه التي تنظر بالمحكمة العامة حسب إفادته بملكيته للأرض التي يمنع موظفي البلدية من العمل فيها – أثر ذلك: إدانته بما نسب إليه من استعمال القوة والعنف بحق موظفين عامين لحملهم على الامتناع عن عمل من الأعمال الموكلة إليهم.

2- إنكار المتهم الثاني للاتهام بالاعتداء على موظف السلطة العامة – عدم اعتبار تعهده لدى الشرطة بعدم الاعتداء على موظف السلطة العامة دليلاً كافياً عليه – أساس ذلك: كتابته للتعهد لإطلاق سراحه بعد توقيفه – عدم تقديم الادعاء أدلة كافية تطمئن إليها الدائرة –

الوقائع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جنائية ضد شخصين بتهمة مقاومة موظفي السلطة العامة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1429هـ | ريحان