أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جنائية ضد ستة متهمين من رجال أمن بتهمة إساءة المعاملة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/3708/ق
التاريخ الهجري
29/5/1427
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جنائية ضد ستة متهمين من رجال أمن بتهمة إساءة المعاملة والإكراه باسم الوظيفة العامة. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهمين لعدم كفاية الأدلة ولأن المواطن الشاكي هو المتسبب في الواقعة بعدم تعاونه مع رجال الأمن.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الموضوعات

إساءة المعاملة باسم الوظيفة - رجل أمن - ضرب وتفتيش - حجية قول الشاكي - إقرار - الرجوع عن الإقرار - موانع قبول الشهادة - شهادة من يجر لنفسه نفعاً - شهادة المكفول لكفيله.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين بصفتهم موظفين عامين (رجال أمن)؛ لإساءتهم المعاملة باسم الوظيفة بقيامهم بالهجوم على أحد المواطنين أثناء خروجه من ورشته الصناعية وضربه وتفتيشه بطريقة تعسفية بدون أي مسوغ نظامي وإركابه الدورية بالقوة، ثم إطلاق سراحه وتسليمه سيارته بعد أخذ التعهد عليه بعدم مقاومة رجال الأمن - إنكار المتهمين لما نسب إليهم - عدم الاعتداد بإقرار أحد المتهمين بعدم مقاومة الشاكي؛ لرجوعه عن ذلك الإقرار أمام القضاء - الثابت وجود الشاكي وقت الواقعة في موطن ريبة وقيامه بمقاومة رجال الأمن - عدم كفاية دعوى الشاكي في إثبات وقوع الاعتداء محل الاتهام - المتقرر فقهاً طرح الشهادة حال اقترانها بمانع من موانع قبولها - عدم الاعتداد بشهادة مكفول الشاكي الواردة ضمن أدلة الاتهام؛ لكونها تجر نفعاً للمتبوع من تابعه - أثر ذلك: عدم إدانة المتهمين بما نسب إليهم.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة حائل أقام الدعوى الجزائية الماثلة بموجب قرار الاتهام رقم (١٥٢/١٦/ج) لعام ١٤٢٦هـ والذي جاء فيه ما يلي: أولاً: يتهم فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة حائل كلاً من: المتهم الأول (...) - سعودي الجنسية - بموجب البطاقة الشخصية ذات رقم (...) مصدرها جدة، العمر (٢٥) سنة أعزب، متعلم، ممتهن عسكري برتبة ملازم بقوة المساندة والمهمات بإدارة مكافحة المخدرات بالرياض. المتهم الثاني (...) - سعودي الجنسية - بموجب البطاقة الشخصية ذات الرقم (...) صادرة من سجل حائل، تاريخ الميلاد (١٣٨٠هـ)، متزوج، متعلم ممتهن عسكري برتبة وكيل رقيب بإدارة مكافحة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جنائية ضد ستة متهمين من رجال أمن بتهمة إساءة المعاملة — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1427هـ | ريحان