أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جنائية ضد رقيب أول في إدارة مكافحة المخدرات بتهمة طلب
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk16
- التاريخ الهجري
- 1429/11/13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جنائية ضد رقيب أول في إدارة مكافحة المخدرات بتهمة طلب رشوة للإخلال بواجبات وظيفته. - لم يثبت من الأدلة أن المتهم طلب من زوجة سجين الخروج معه مقابل إخراج زوجها، بل هي التي بادرته بالاتصال والعرض، فقضت المحكمة بعدم إدانته.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
<!-- Header: رقم القضية ٥١٩٨/١/٥ ق لعام ١٤٢٧ هـ رقم الحكم الابتدائي ٧٥/٧/٢/٤ لعام ١٤٢٩ هـ رقم حكم الاستئناف ٦٧٤/إس ٢/١ لعام ١٤٢٩ هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٩/١١/١٣ -->
الموضوعات
رشوة - رجل أمن - عرض زوجة سجين على رجل أمن الخروج معه مقابل إخراج زوجها من السجن - خلو التسجيل الصوتي من الطلب - انتفاء الركن المادي للجريمة.
الملخص
أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى الجنائية ضد المتهم (رقيب أول بإدارة مكافحة المخدرات)؛ لأنه بصفته موظفاً عاماً طلب رشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من زوجة السجين الخروج معه مقابل إخراج زوجها الموقوف من السجن - لم يثبت من أدلة الاتهام طلبه من زوجة السجين الخروج معها، بل هي التي اتصلت به وطلبت منه ذلك - لم يثبت كذلك أن المتهم وعدها بإخراج زوجها من السجن - أثر ذلك: عدم الإدانة.
الأنظمة واللوائح
- المادتان (١، ٣) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٦/م) وتاريخ ١٤١٢/١٢/٢٩ هـ
الوقائع
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض دعواه الجنائية بموجب قرار الاتهام رقم (٤٥١/ج) لعام ١٤٢٧هـ ضد المتهم المذكور؛ لأنه خلال عام ١٤٢٦هـ بدائرة محافظة الخرج بمنطقة
مختصة الاشتياق
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر