أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد موظف عام لطلبه وأخذه مبلغاً مالياً على سبيل

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
2/1030/ق
التاريخ الهجري
2/19/1947
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد موظف عام لطلبه وأخذه مبلغاً مالياً على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته بتأجيل إزالة مزرعة أحد المواطنين الصادر بها أمر سامي. - قضت الدائرة بإدانة المتهم بجريمة الرشوة وتعزيره بالسجن خمسة أشهر محتسبة من تاريخ التوقيف وغرامة خمسة وعشرين ألف ريال.

نص الحكم

الموضوعات

رشوة - طلب وأخذ مبلغ مالي - إيقاف تنفيذ أمر [اسم] بإزالة مزرعة - شهادة غير موصلة - قرينة المكالمات الصوتية - التلبس بالجريمة - تعاضد القرائن على قيام الجريمة - تخفيف العقوبة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً؛ لقيامه بطلب وأخذ مبلغ مالي لنفسه على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته؛ وذلك بتأجيل إزالة مزرعة أحد المواطنين الصادر بحقها أمر [اسم] - إنكار المتهم لما نسب إليه، ودفعه بأن المبلغ الذي تم استلامه من المخبر يمثل قيمة شراء إبل - الثابت تضمن المكالمة الهاتفية بين المخبر والمتهم ما يفيد صراحة وضمناً طلب مبلغ مالي لقاء خدمة المخبر في معاملته، ووجود المبالغ المرقمة من قبل الجهات الأمنية بحوزة المتهم أثناء القبض عليه - عدم الاعتداد بإنكار المتهم، ودفعه بأن المبلغ يمثل قيمة شراء إبل؛ وذلك لكون الشهادة غير موصلة في إثبات ذلك - المتقرر نظاماً إمكان تخفيف العقوبة في أحوال محددة - كبر سن المتهم، وإعالته لأسرته والتبعات اللاحقة لإدانته من الأحوال المخففة للعقوبة - أثر ذلك: إدانة المتهم بما نسب إليه، وتعزيره بالسجن والغرامة.

مُسَتَّلَهُ الحَكِيم

- المادتان (٢،١) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤١٢هـ.

الوقاية

تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد إلى فرع ديوان المظالم بجدة خطاب فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمحافظة جده رقم (٢٣/٩٨٩) وتاريخ ٢٠/٢/١٤٢٦هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (٢٠٠/ج) لعام ١٤٢٦هـ مع مشفوعاته، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بدفتر الضبط حيث حضر ممثل الادعاء (...) والمتهم، وادعى ممثل الادعاء في مواجهة المتهم قائلاً: تتهم هيئة الرقابة والتحقيق (...) -سعودي الجنسية- (٥٦) سنة، موظف (م/١١) بمحافظة الطائف، متزوج وأب لثلاثة عشر ولداً موقوف بسجون محافظة جدة الإصلاحية بتاريخ ٢٤/١١/١٤٢٥هـ بتهمة الرشوة؛ لأنه وقبل ذلك التاريخ بدائرة محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة: حال كونه موظفاً عاماً وبصفته الوظيفية -سالفة البيان- طلب وأخذ لنفسه مبلغاً من المال قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال، كجزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه والبالغ مقداره (١٥٠،٠٠٠) مئة وخمسين ألف ريال من المواطن المخبر (...) مقابل الإخلال بواجبات أعمال وظيفته بتأجيل إجراءات تنفيذ الأمر السامي الكريم رقم

(٤/ب/١٩٥٧٠)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد موظف عام لطلبه وأخذه مبلغاً مالياً على سبيل — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية | ريحان