أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد موظف سابق بوزارة العدل بتهم تزوير أوامر صرف

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
430/اس/2
التاريخ الهجري
5/7/1430
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد موظف سابق بوزارة العدل بتهم تزوير أوامر صرف وحوالات مالية واستعمالها واختلاس أموال عامة واستغلال نفوذ وظيفته. - حوكم المتهم غيابياً بعد إعلانه في الجريدة الرسمية، وأدين بناءً على إقراره في التحقيقات والأدلة، وحكم عليه بالسجن والغرامة ورد المبالغ المختلسة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية: ٢٩٨٢/١/٢ ق لعام ١٤٢٥هـ رقم الحكم الابتدائي: ٣٤/د/ج/٣ لعام ١٤٢٧هـ رقم حكم الاستئناف: ٤٣٠/إس/٢ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ٥/٧/١٤٣٠هـ

الموضوعات

تزوير – محرر رسمي – أمر اعتماد وحوالة – اختلاس – إبلاغ المتهم عن طريق الجريدة الرسمية – عدم حضور المتهم أمام الدائرة – إقرار المتهم بصحة ما نُسب إليه في التحقيقات محاكمته غيابياً.

إبلاغ المتهم على عنوانه عن طريق الجهات المختصة دون جدوى – إشعار المتهم عن طريق الجريدة الرسمية – عدم حضور المتهم – أثره: محاكمته غيابياً استناداً للمادة (١٩) من القواعد ذاتها – إقرار المتهم في التحقيقات بجميع ما نُسب إليه من جرائم – أثره: إدانته.

الأنظمة واللوائح

- المادتان (١٩، ٤٣) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) بتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ. - نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٤) بتاريخ ٢٦/١١/١٣٨٠هـ. - المرسوم الملكي رقم (٥٣) بتاريخ ٥/١١/١٣٨٢هـ. - المرسوم الملكي رقم (٤٣) بتاريخ ٢٩/١١/١٣٧٧هـ.

الوقائع

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الرياض الدعوى الجزائية الماثلة بموجب قرار الاتهام رقم (٣٤٥/ج) لعام ١٤٢٥هـ، والذي جاء فيه ما يلي:

أولاً: يتهم فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض (……) – (٤٣) سنة – (……) الجنسية - عنوانه (……) – (……).

لأنه وأثناء عمله موظفاً بوزارة العدل وقبل تاريخ ١٨/١٠/١٤٢١هـ بدائرة مدينة الرياض بمنطقة الرياض.

أ- ارتكب تزويراً في إسناد الصرف على الخزينة بقصد استعمالها لنفسه وقد استعملها فعلاً وهي: ١- أمر اعتماد صرف رقم (٦٣٧٥) بتاريخ ٤/٥/١٤١٩هـ بمبلغ (٣٤٨٩٠) ريالاً الخاص ببعض منسوبي فرع وزارة العدل بمنطقة القصيم. ٢- أمر اعتماد صرف رقم (٥٥٦٥) بتاريخ ٤/٤/١٤١٨هـ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد موظف سابق بوزارة العدل بتهم تزوير أوامر صرف — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان