أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهم لقيامه بالتزوير في محررات مصرفية (قسائم
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk12
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهم لقيامه بالتزوير في محررات مصرفية (قسائم سحب نقدي) واستعمالها مع علمه بتزويرها بصرف المبالغ المدونة بها من حسابات عملاء عندما كان مديراً لفرع البنك. - اعترف المتهم بتحرير قسائم السحب بخط يده والتوقيع عليها باعتماد الصرف، وأثبت تقرير الأدلة الجنائية أن التواقيع تختلف عن تواقيع العملاء، فدانته المحكمة بجريمتي التزوير والاستعمال وعزرته بالسجن والغرامة.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
تزوير - محرر مصرفي (قسائم السحب) - اعتراف المتهم - تقرير الأدلة الجنائية.
الملخص
أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى الجنائية ضد المتهم: لقيامه بالتزوير في محررات مصرفية (قسائم السحب النقدي) واستعماله لها مع علمه بتزويرها بصرف المبالغ المدونة بها من حسابات بعض العملاء عندما كان مديراً لفرع البنك على النحو الوارد تفصيلاً بقرار الاتهام - المتهم اعترف بأنه قام بتحرير قسائم السحب النقدي الخاصة بالعملاء بخط يده، وأنه قام بالتوقيع عليها باعتماد الصرف - تقرير الأدلة الجنائية أثبت أن التواقيع المثبتة على قسائم السحب تختلف عن تواقيع عملاء البنك المنسوبة إليهم - مؤدى ذلك: إدانة المتهم بجريمتي التزوير والاستعمال وتعزيره بالسجن والغرامة.
الأنظمة واللوائح
* المادة (٤) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٤) وتاريخ ٢٦/١١/١٣٨٠هـ.
الوقائع
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة عسير دعواه الجزائية بموجب قرار الاتهام رقم (٢٢ ج) لعام ١٤٢٨هـ ضد (……) (……) الجنسية، (٣٨) سنة، متزوج، متعلم، سجين بسجن أبها العام بسبب قضية أخرى. لأنه بتاريخ ٢٥/٤/١٤٢٧هـ وما قبله بدائرة مركز الحرجة بمنطقة عسير:
١. قام بالتزوير في محررات مصرفية هي قسائم السحب النقدي بالريال على النحو التالي:
أ- قسيمة سحب نقدي بالريال بتاريخ ٢٠/٦/٢٠٠٥م باسم (……) بمبلغ (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال.
ب- قسيمة سحب نقدي بالريال بتاريخ ٢٠/٧/٧/٢٠٠٣م باسم (……) بمبلغ (٢٥٥,٠٠٠) مائتين وخمسة وخمسين ألف ريال.
ج- قسيمة سحب نقدي بالريال بتاريخ ٢٠/٨/٢٠٠٣م باسم (……) بمبلغ (١٤٥,٠٠٠) مائة وخمسة وأربعين ألف ريال.
د- قسيمة سحب نقدي بالريال بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٠٣م باسم (……) بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال.
حيث قام بإثبات وقائع كاذبة في
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر