أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهم كان يعمل أميناً لبيت مال محكمة عنيزة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 95/2/ت
- التاريخ الهجري
- 14/4/1424
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهم كان يعمل أميناً لبيت مال محكمة عنيزة، متهمة إياه باختلاس مبلغ (654,157.62) ريال من المال العام. - أقر المتهم بوجود عجز مالي لكنه دفع بجهله بالأنظمة وانعدام الرقابة عليه، ونفى قصد الاختلاس. - قضت الدائرة بعدم ثبوت جريمة الاختلاس لانتفاء القصد الجنائي الخاص، وأدانت المتهم بجريمة التفريط في المال العام، وعاقبته بغرامة مالية مع إلزامه برد المبلغ.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
تفريط في المال العام - موظف عام - أمين بيت مال في محكمة - اختلاس - حقيقة الاختلاس - أركان جريمة الاختلاس - انتفاء القصد الجنائي لجريمة الاختلاس التكييف النظامي للجريمة - إقرار - رد المبالغ المفرط فيها. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم حال كونه موظفاً عاماً (أمين بيت مال) في محكمة، ومباشراً لأموال عامة باختلاس مبلغ من المال تحت يده وبعهدته - إقرار المتهم بقناعته بما توصلت إليه اللجنة من نتائج بوجود عجز مالي عند تسليمه ما بعهدته أثناء طلبه التقاعد، وعدم استطاعته تبرير العجز الحاصل والمتهم باختلاسه - عدم تحقق الاختلاس إلا بفعل أو تصرف يدل على أن ذلك الشخص الذي صدر منه ذلك الفعل أو التصرف قد غير حيازته من حيازة ناقصة إلى حيازة تامة، واعتبر المال مملوكاً له - الثابت عدم عمل المتهم وفق الأنظمة المقررة؛ ذلك أن التسليم والاستلام والجرد يتم بين المآمير فقط؛ مما ينتفي الدليل على اتجاه نية المتهم إلى الاستيلاء على المبلغ المالي؛ فضلاً عن إدانته في جريمة الاختلاس - الأصل براءة الذمة - التكييف الصحيح للدعوى هو إهمال المتهم وتفريطه في المحافظة على المبالغ التي في عهدته بحكم وظيفته بصورة من شأنها تعريض المال الحكومي
التفريط في المال العام
للضياع - ثبوت جريمة التفريط في المال العام في حق المتهم - أثر ذلك: إدانة المتهم بجريمة التفريط في المال العام، ومعاقبته بغرامة مالية مع إلزامه برد المبلغ المفرط فيه.
مُسَتّئدُ الحُكم
- المادة (٣) من المرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ١١/١٢/١٣٧٧هـ، بشأن رد المبالغ المفرط فيها.
الوقاية
تتلخص وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة القصيم أقام الدعوى الجزائية الماثلة بموجب قرار الاتهام رقم (٢/ج) لعام ١٤٢٣هـ والذي جاء فيه: "أولاً: يتهم فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة القصيم المتهم (...) (٥٨) سنة - سعودي الجنسية - والذي كان يعمل أميناً لبيت
الائتيان
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر