أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهم بصفته موظفاً عاماً (رجل أمن) لاستغلال
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2458/2/ق
- التاريخ الهجري
- 3/4/1426
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهم بصفته موظفاً عاماً (رجل أمن) لاستغلال نفوذه الوظيفي بسلب مبالغ مالية من نساء بساحة الحرم المكي ومعاكسة إحداهن. - اعترف المتهم ابتداءً ثم أنكر لاحقاً بدفع قيام حالة نفسية، وقدم تقارير طبية تفيد باضطراب ذهاني ونفسي شديد. - قضت الدائرة بعدم إدانته لعدم الاعتداد بإقراره بسبب عدم اكتمال شروطه؛ لاضطراب شخصيته وعدم اتزانه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٤٥٨/٢/ق لعام ١٤٢٥هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ١١١/ت/٢ لعام ١٤٢٦هـ
تاريخ الجلسة ٣/٤/١٤٢٦هـ -->
الموضوعات
استغلال النفوذ الوظيفي - رجل أمن - استيقاف وسلب ومعاكسة - إقرار - الإقرار المعتبر - تقرير طبي - اضطراب نفسي - أثر المرض النفسي في قبول الإقرار - إفادة شيخ القبيلة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً (رجل أمن)؛ لقيامه باستغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية، بقيامه خارج أوقات دوامه الرسمي، وبزيه العسكري، بسلب مبالغ مالية من نساء بساحة الحرم الشريف، ومعاكسة إحداهن - إقرار المتهم بما نسب إليه، وتصديق إقراره شرعاً - الثابت وفقاً للتقرير الطبي تشخيص المتهم باضطراب ذهاني، واضطراب نفسي شديد - إفادة شيخ القبيلة ووالد المتهم بتذبذب المتهم، واضطراب ألفاظه، وأفعاله، ومعاناته من ضغوط نفسية - المتقرر لقبول الإقرار تحقق الشروط اللازمة في المقر - عدم الاعتداد بإقرار المتهم؛ لاضطراب شخصيته، وعدم اتزانه - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.
الوقائع
تتلخص
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر