أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهم بصفته موظفاً عاماً في شركة مساهمة لطلبه
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1318/3/ق
- التاريخ الهجري
- 6/6/1427
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهم بصفته موظفاً عاماً في شركة مساهمة لطلبه مبلغاً مالياً من صاحب مؤسسة تجارية مقابل استمرار التعامل معها في توريد الخضار والفواكه. - أنكر المتهم التهمة ودفع بوجود شراكة تجارية بينه وبين المبلغ، وقدم أدلة على ذلك، فقضت الدائرة بعدم إدانته لتعاضد القرائن على براءته ولأن الشك يفسر لصالح المتهم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٣١٨/٣/ق لعام ١٤٢٦هـ
رقم القضية في هيئة التدقيق ١٥٠/ت/٢ لعام ١٤٢٧هـ
تاريخ الجلسة ٦/٦/١٤٢٧هـ -->
الموضوعات
رشوة - طلب مبلغ مالي - استمرار التعامل مع مؤسسة في منافسة توريد - غاية المنظم
بجعل موظف الشركات المساهمة في حكم الموظف العام - شراكة تجارية - شهادة - إقرار -
الرجوع عن الإقرار - دعوى الإكراه - تعاضد القرائن على انتفاء قيام الجريمة - الشك
يفسر لصالح المتهم.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً، يعمل مسؤولاً
بإحدى شركات المساهمة: لقيامه بطلب مبلغ مالي من صاحب مؤسسة تجارية مقابل
استمرار تعامل الشركة مع مؤسسته في توريد الخضار والفواكه - غاية المنظم وقصده
من جعل موظفي الشركات المساهمة في حكم الموظف العام: حماية الجمهور ممن
يتداولون أسهم هذه الشركات، وأن إخلالهم بواجباتهم يعود بالضرر على الشركة
المساهمة، والذي بدوره ينعكس على المساهمين - إقرار المتهم، ثم إنكاره لاحقاً، ودفعه
بأن إقراره السابق أخذ منه بطريق الإكراه والتفريير، وأن المبلغ المالي محل الاتهام
يمثل قيمة حصة المبلغ في علاقة تجارية بينهما - الثابت وجود علاقة تجارية بين
المتهم والمبلغ: وذلك استناداً لعقد شراء السيارة المحرر بينهما، وللشهادة المؤكدة
لذلك - خروج صلاحية ترسية العقود وإبرامها عن سلطة المتهم، وقيام الشركة
التي يعمل بها بتغيير آلية دفع المستحقات للموردين من القرائن الدالة على براءته من التهمة - عدم الاعتداد بإقرار المتهم السابق: لتعاضد القرائن على صحة إنكاره اللاحق - الشك يفسر لصالح المتهم، وأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.
مُستَبدّ الحَكْمَ
- قول نبي الله [اسم] عليه الصلاة والسلام للمرأتين اللتين ادعتا الولد "اثنوني" بالسكين أشقه بينكما فسمحت الكبرى بذلك، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها. - القاعدة الأصولية: (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال).
الوَقَايِع
تتلخص وقائع القضية المذكورة أعلاه المقيدة بوارد فرع ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية برقم (٣٧٠٥/٢) وتاريخ ٢/ ذو الحجة/ ١٤٢٦هـ المقامة من فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة الشرقية
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر