أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهم بجلب وترويج عملة مزيفة من عملة الدينار

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
54/6/ق
التاريخ الهجري
27/6/64
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهم بجلب وترويج عملة مزيفة من عملة الدينار الكويتي من سوريا إلى المملكة. - قضت الدائرة بإدانته ومعاقبته بالسجن خمس سنوات وغرامة ثلاثين ألف ريال ومصادرة العملة المزيفة.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٤/٦/ق لعام ١٤٢٦هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٢٢١/ت/٢ لعام ١٤٢٦هـ تاريخ الجلسة ٢٧/٦/٦٤ه -->

الموضوعات

عملة مزيفة - جلب وترويج - تزييف بطريقة الاستنساخ - تعاضد القرائن على قيام الجريمة - تحقق العلم بالتزييف - تناقض أقوال المتهم - تعرف على المتهم - إيقاع العقوبة الأشد - تقرير الأدلة الجنائية - مبدأ تداخل العقوبات - مصادرة العملة المزيفة. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى بموجب قرار الاتهام ضد المتهم: لقيامه بجلب وترويج عملة مزيفة، متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية عن طريق صرفها في المحطات ومحلات التموين - إقرار المتهم بأن العملة المضبوطة معه تعود له شخصياً، وإقراره بتعامله بجزءٍ منها في المملكة، ودفعه بعدم علمه بكونها مزورة - الثابت من التقرير الفني أن العملة المضبوطة مزيفة بطريقة الاستنساخ من ورقة نقدية صحيحة - عدم الأخذ بدفع المتهم جهله بحال العملة لتناقض أقوال المتهم أمام جهات التحقيق ولخبرته التجارية ولنقله لها رغم طول مسافة السفر وقيامه بصرف العملة بمحلات التموين والمحطات دون تمريرها على المصارف - عدم الاعتداد بإنكار المتهم تعامله مع العامل المبلغ: لتطابق أرقام العملة المضبوطة والعملة التي بحوزة العامل ولتعرف العامل على المتهم وسيارته - معاقبة المتهم عن الجريمتين الثابتتين بالعقوبة الأشد: إعمالاً لمبدأ تداخل الجرائم والعقوبات - المتقرر نظاماً وجوب مصادرة العملة

مُسْتَبْدُ

مُسْتَبْدُ الْحَكِيم

الْوَفَايَحُ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهم بجلب وترويج عملة مزيفة من عملة الدينار — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية | ريحان