أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهم بتهمتي الاشتراك في دفع رشوة لموظف عام

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
205/4/3
التاريخ الهجري
15/5/1422
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهم بتهمتي الاشتراك في دفع رشوة لموظف عام يمني ووعد بدفع رشوة لموظف حرس حدود سعودي، لتسهيل تهريب أسلحة. - قضت الدائرة بعدم اختصاصها في التهمة الأولى لوقوعها خارج المملكة وتطبيقاً لمبدأ إقليمية النص الجزائي، وبعدم إدانته في التهمة الثانية لتعذر تعريف المرتشي، مع التوصية بإحالته للمحكمة المستعجلة لتعزيزه.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٠٥/٤/٣ لعام ١٤٢١هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ١٧٤/ت/٢ لعام ١٤٢٢هـ تاريخ الجلسة ١٥/٥/١٤٢٢هـ

الموضوعات

رشوة - عرض ووعد بمبلغ مالي - تهريب أسلحة وذخيرة - اختصاص - مبدأ إقليمية النص الجزائي - العدول عن المبدأ - إقرار - انتفاء الجريمة عن الراشي لعدم إدانة المرتشي (الموظف العام) - لا اجتهاد مع النص - لا اعتبار للقياس مع اختلاف العلة - شرط تعيين الموظف الموعود - عدم كفاية الأدلة - تعزيز. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم: لقيامه بالاشتراك مع آخر (هارب) بدفع مبلغ مالي لموظف عام (رجل أمن غير سعودي) في منفذ حدودي مع المملكة: وذلك لحمله على الإخلال بواجبه الوظيفي، بتمكينهما من إدخال كمية من الأسلحة والذخيرة المهربة إلى المملكة، وقيام المتهم بوعد موظف عام بحرس الحدود بإعطائه مبلغاً مالياً لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته مقابل تمكينه من إدخال الأسلحة المهربة للمملكة - إقرار المتهم بما نسب إليه أمام الدائرة القضائية - الثابت أن الرشوة محل الاتهام مقدمة لرجل أمن غير سعودي خارج المملكة - خروج الواقعة محل الاتهام عن الاختصاص الولائي لمحاكم المملكة: وذلك إعمالاً لمبدأ إقليمية النصوص الجزائية - عدم امتداد عدول هيئة التدقيق عن مبدأ إقليمية النصوص الجزائية لجريمة الرشوة محل الاتهام: لاختلاف الواقعة محل العدول عن الواقعة

محل الدعوى - المتقرر نظاماً أن إدانة الموظف العام (المرتشي) بجريمة الرشوة

لازم وسابق لإدانة الراشي بها - عدم ثبوت جريمة الرشوة بحق المتهم؛ لتعذر إدانة المرتشي بها - تعذر تعيين المتهم للموظف الموعود بالرشوة - تعلق الإدانة بجريمة الرشوة أو الوعد بها بتعيين الموظف الموعود، ومعرفة إجابته حيالها - عدم ثبوت تهمة الوعد بحق المتهم؛ لتعذر معرفة المرتشي - عدم كفاية الأدلة في إدانة المتهم لا تمنع من تعزيزه للوقائع الثابتة بإقراره - أثر ذلك: أولاً: عدم اختصاص ديوان المظالم بالفصل فيما نسب إلى المتهم من الاشتراك في دفع مبلغ على سبيل الرشوة لرجل أمن غير السعودي. ثانياً: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه من الوعد بدفع مبلغ على سبيل الرشوة لأحد موظفي حرس الحدود.

مُستَبدّ المحاكم

- القاعدة الأصولية: (لا اجتهاد مع وجود النص). - المادة (٩) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٦/٨) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤هـ. - قرار هيئة التدقيق رقم (١) لعام ١٤١١هـ

الوقائع

الافتـتـاب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهم بتهمتي الاشتراك في دفع رشوة لموظف عام — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1422هـ | ريحان