أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهم بتزوير محررات رسمية (خطابات استدعاء
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1526/1/ق
- التاريخ الهجري
- 7/2/1422
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهم بتزوير محررات رسمية (خطابات استدعاء وقرارات إدارية) منسوبة لمدير مستشفى دون علمه أو تفويض منه، لإنهاء خدمات متعاقد. - دفع المتهم بأن له تفويضاً من مدير المستشفى السابق بممارسة الصلاحيات الإدارية والمالية، وأن توقيعه كان بصفته نائباً عن المدير. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهم لانتفاء ركن تغيير الحقيقة في التزوير، ولثبوت التفويض وسريانه وفقاً للمبادئ الإدارية.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٥٢٦/١/ق لعام ١٤٢٠هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٤٢/ت/٢ لعام ١٤٢٢هـ تاريخ الجلسة ٧/٢/١٤٢٢هـ
الموضوعات
تزوير - محرر رسمي - خطابات استدعاء - التفريق بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية - تفويض الصلاحيات - سريان القرارات الإدارية - مفهوم الركن المادي للجريمة - ضابط التزوير المجرم.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم؛ لقيامه بتزوير محررات رسمية (خطابات استدعاء) منسوبة لمدير أحد المستشفيات دون علمه أو تفويض منه من أجل إنهاء خدمات أحد المتعاقدين - الثابت صدور قرار من المدير السابق بتفويض المتهم بممارسة بعض الصلاحيات - المتقرر تمايز الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبيعية في عموم التعاملات وأحكامها - عدم ارتباط نفاذ القرارات الإدارية ببقاء مصدرها - المتقرر وفقاً للمبادئ الإدارية سريان قرارات التفويض غير المؤرخة إلى حين إلغائها - المتقرر نظاماً أن الركن المادي لجريمة التزوير يتمثل بتغيير الجاني للحقيقة - عدم تجاوز المتهم ما قام به من الصلاحيات في التوقيع على تلك المحررات؛ لانتفاء قيامه بتغيير الحقائق، وصدور كافة الأعمال المنسوبة إليه، وفقاً للتفويض الثابت له - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.
الوقائع
تتلخص وقائع القضية المذكورة أعلاه في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض أقام الدعوى الجنائية الماثلة: بموجب قرار الاتهام رقم (٤٥٠/ج) لعام ١٤٢٠هـ ضد المتهم (...) (٥٤) سنة -سعودي الجنسية- مدير الشؤون المالية والإدارية بمستشفى القويعية العام؛ لأنه في عام ١٤٢٠هـ بدائرة منطقة الرياض محافظة القويعية: أولاً: قام بتزوير محررات رسمية هي: ١- ثلاثة استدعاءات موجهة إلى مدير مستشفى القويعية العام من المتعاقد (...). ٢- قراران موقعان ذات الأرقام (١٠٤٥) في ٥/٥/١٤٢٠هـ، ورقم (١٠٦٠) في ٧/٥/١٤٢٠هـ باسم المتعاقد (...). ٣- براءة ذمة باسم المتعاقد (...) بتاريخ ٧/٥/١٤٢٠هـ جميعها منسوبة لمدير المستشفى (...) بدون علمه أو تفويض منه مع أنه موجود على رأس العمل؛ وذلك من أجل إنهاء خدمات المتعاقد ومنحه تأشيرة خروج نهائي لتورطه في دعوى كيدية ضد مدير المستشفى السابق (...)، وربط إجازته السنوية مع نهاية عقده في حين ثبتت براءة مدير المستشفى منها، رغم أن هناك خطاباً بطلب تجديد عقد المتعاقد مرفق بالأوراق لغة (٤٣): وحتى لا ينكشف أمره أثناء التحقيق، والقضية ما زالت
الاشياك
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر