أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهمين

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
360/ت/2
التاريخ الهجري
29/10/1425
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهمين: الأول موظف عام (مدير إدارة) لسوء الاستعمال الإداري وإساءة المعاملة باسم الوظيفة والرشوة، والثاني للاشتراك في تلك الجرائم والتزوير. - قضت الدائرة بإدانة المتهم الأول بجريمتي سوء الاستعمال الإداري وإساءة المعاملة وتعزيره بغرامة 7,000 ريال، وعدم إدانته بالرشوة، وعدم إدانة المتهم الثاني بجميع التهم المنسوبة إليه.

نص الحكم

سوء الاستعمال الإداري - موظف عام - مخالفة الأنظمة واللوائح - القرائن الدالة على سوء الاستعمال الإداري - اشتراك - إساءة المعاملة باسم الوظيفية - إصدار قرارات تعسفية - تزوير - محرر رسمي - دلائل انتفاء التزوير - رشوة - رجاء وتوصية. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين، حيث قام المتهم الأول نتيجة توصية من المتهم الثاني بارتكاب جريمة سوء الاستعمال الإداري، وإساءة المعاملة باسم الوظيفة العامة؛ وذلك باتخاذه العديد من الإجراءات التعسفية بحق أحد المواطنين، وقام المتهم الثاني بالاشتراك مع المتهم الأول في جريمة الإخلال بالواجبات الوظيفية المنسوبة إليه بأن اتفق معه على القيام بتلك الإجراءات لمصلحته، وكذلك مساهمته بالتزوير في محررات رسمية بأن ادعى كذباً أمام المختصين بشرطة وإمارة المنطقة بأن المواطن قد تقدم بطلب نقل مكان عمله إلى منطقة أخرى - الثابت قيام المتهم الأول بإرسال الأفراد التابعين لإدارته لمنزل أحد المواطنين في وقت متأخر من الليل، وكذلك تسببه بإيقاف راتبه؛ استناداً لتوجيه صادر من سمو نائب أمير المنطقة؛ مما ينطبق عليه وصف سوء الاستعمال الإداري؛ باعتبار أن التوجيه الصادر خاص بشركات التقسيط - عدم ثبوت مشاركة المتهم الثاني للمتهم الأول؛ وما ذكر بشأن

إلحاحه وكثرة مراجعته للمتهم الأول وطلبه المتكرر منه أن يلزم المدينين للمؤسسة بالوفاء بالتزاماتها فهو من المهام الموكلة إليه في المؤسسة ومن واجبات وظيفته - عدم ثبوت قيام المتهم الأول بالإخلال بواجبات عمله بسبب يرجع إلى المتهم الثاني أو بطلب منه أو نتيجة لرجاء وتوصية منه، وما أثير من أن المؤسسة التي يديرها المتهم الثاني قامت بأعمال لمصلحة المتهم الأول فهذا ما لم يقم الدليل على حدوثه، والثابت أن المؤسسة المذكورة ورّدت بلاطاً لمكاتب الجهة وليس لمكتب المتهم وحده، أما توريد البلاط لمنزله فللمتهم الأول أن يشتري احتياجاته من تلك المؤسسة أو غيرها دون أن يأخذ مقابلاً على ذلك بمسمى هدية أو هبة؛ مما ينتفي معه جريمة الرشوة بحق المتهمين - عدم ثبوت التزوير بحق المتهم الثاني؛ ذلك أنه أدلى بمعلومات يتناقلها القريبون بالاستفاضة - أثر ذلك: إدانة المتهم الأول بارتكاب جريمتي سوء الاستعمال الإداري، وإساءة المعاملة باسم الوظيفة، ومعاقبته بغرامة مالية، وعدم إدانته بجريمة الرشوة، وعدم إدانة المتهم الثاني بما نسب إليه.

الوقاية

تبيين الانتهاء

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهمين — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1425هـ | ريحان