أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهمين

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
303/3/ق
التاريخ الهجري
14/9/1424
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهمين: الأول موظف عام والمتهم الثاني غير سعودي، بتهمة الرشوة. - قضت الدائرة بإدانتهما ومعاقبتهما بالسجن ستة أشهر وغرامة خمسة آلاف ريال لكل منهما، وأيدت الهيئة الحكم.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٠٣/٣/ق لعام ١٤٢٤هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٢٣٩/ت/٢ لعام ١٤٢٤هـ تاريخ الجلسة ١٤/٩/١٤٢٤هـ -->

الموضوعات

رشوة - طلب وأخذ مبلغ مالي - تغاضي عن سعودة محلات الخضار والفاكهة - قرينة المكالمات الهاتفية - اشتراك - إقرار - إكراه - انتفاء بيئة الإكراه - وسيلة استخلاص الأدلة - الخطأ في استخلاص الأدلة لا ينفي حدوث الواقعة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين؛ وذلك لقيام المتهم الأول بصفته (موظفاً عاماً) بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل إخلاله بواجبات وظيفته؛ بالتغاضي عن عمل المتهم الثاني (غير سعودي) بتجارة الخضار والفواكه رغم سعودة القطاع، وقيام المتهم الثاني ببذل مبلغ الرشوة للمتهم الأول لقاء ذلك - إقرار المتهم الأول بما نسب إليه، والمصادقة على إقراره شرعاً - عدم الاعتداد بإنكار المتهم الأول اللاحق بدعوى الإكراه؛ لعدم البيئة على وقوع الإكراه - الثابت وجود مكالمة هاتفية تتضمن قيام المتهم الأول بطلب مبالغ مالية - الثابت أن الخطأ في استخلاص الدليل لا ينفي حدوث الواقعة وثبوتها - إقرار المتهم الثاني بما نسب إليه من بذل المال للمتهم الأول - عدم الاعتداد بدفع المتهم الثاني بأن المال المبذول يمثل سداد غرامة لا رشوة - أثر ذلك: إدانة المتهمين بما نسب إليهما، ومعاقبتهما بالسجن والغرامة المالية.

- المواد (١١،١٠،٣،٢،١) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٦/م) وتاريخ ٢٩/٤/١٢٧٩هـ.

الوَقَايَة

تتلخص وقائع القضية المذكورة أعلاه، والمرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق بخطابها رقم (٢٩/٤/١٠٦٧) وتاريخ ٢٤/٦/١٤٢٤هـ، المرفق به قرار الاتهام رقم (١٣٣/ج) لسنة ١٤٢٤هـ، في أنها نسبت فيه إلى المتهمين، أنهما في عام ١٤٢٣-١٤٢٤هـ بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، المتهم الأول: ١- بصفته موظفاً عاماً بمحافظة الخبر، ومندوباً في لجنة السعودة، طلب وأخذ مبلغ خمسمئة ريال على سبيل الرشوة من المتهم الثاني مقابل إخلاله بواجبات وظيفته؛ بالتغاضي عن عمل المتهم الثاني بتوزيع الخضار والفواكه على المحلات التجارية بالخبر رغم أنه غير سعودي. ٢- طلب وأخذ عدة مرات مبالغ على سبيل الرشوة، تبلغ جملتها ألفاً وستمئة ريال، بمعدل أربعمئة ريال عن كل شهر من المدعو الأول (...) والمدعو (...) -هندي الجنسية- متواجد خارج المملكة حالياً، فُرزت أوراق خاصة بالمذكورين

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهمين — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1424هـ | ريحان