أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهمين بتهمة تزوير محررين رسميين (وثيقة منحة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
709/1/ق
التاريخ الهجري
29/3/1425
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهمين بتهمة تزوير محررين رسميين (وثيقة منحة أرض وصك شرعي) بطريق الاصطناع والاستعمال. - أنكر المتهمان التهمة، وقدم المتهم الأول شهوداً لإثبات أنه استلم الوثيقة من شخص آخر دون علمه بتزويرها. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهمين لعدم كفاية الأدلة وعدم ثبوت القصد الجنائي.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٠٩/١/ق لعام ١٤٢٤هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ١٠٢/ت/٢ لعام ١٤٢٥هـ تاريخ الجلسة ٢٩/٣/١٤٢٥هـ

الموضوعات

تزوير - محرر رسمي - وثيقة منحة أرض - صك كتابة عدل - اصطناع - استعمال - تقرير الأدلة الجنائية - النفي المطلق - مفهوم النفي المطلق - شهادة التهاتر - المثبت مقدم على النفي - البيئة الناقلة مقدمة على المستصحبة - استصحاب البراءة الأصلية - عدم كفاية الأدلة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين؛ لقيامهما بالمساهمة في تزوير محررين رسميين هما (وثيقة منحة أرض وصك كتابة عدل)، وذلك بطريق الاصطناع وإثبات واقعة كاذبة في صورة واقعة صحيحة، بأن قاما بتعبئة بيانات تلك الوثيقة ثم ختمها وتوقيعها بأختام وتوقيعات مزورة، وقيامهما باستعمال المحررات المزورة مع علمهما بتزويرها - إنكار المتهمين لما نسب إليهما - دفع المتهم الأول باستلامه للوثيقة من أحد الأشخاص دون علمه عن مدى صحتها، وقدم شاهداً على ذلك - الثابت تعارض الشهادات بين مثبتة ونافية لما دفع به المتهم الأول - المقرر فقهاً عدم الاعتداد بالنفي المطلق، وهو ما يطلق عليه بشهادة التهاتر، وترجيح الإثبات على النفي؛ لزيادة العلم - بيئة المثبت مقدمة على بيئة النافي؛ ذلك أن النافي مستصحب للأصل، والمثبت ناقل لهذا الاستصحاب، والبيئة الناقلة مقدمة على المستصحبة - عدم كفاية الأدلة

المقدمة في إثبات تهمة التزوير بحق المتهمين - أثر ذلك: عدم إدانة المتهمين بما نسب إليهما.

الوقاية

تتلخص وقائع هذه القضية المشار إليها أعلاه والواردة من فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض برقم (٩٩٣) وتاريخ ٦/٣/١٤٢٤هـ، وحسبما يبين من أوراقها في أن فرع هيئة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد متهمين بتهمة تزوير محررين رسميين (وثيقة منحة — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1425هـ | ريحان