أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد عقيد مكلف بالعمل مديراً لإدارة مرور منطقة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
955/4/ق
التاريخ الهجري
14/1/1430
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد عقيد مكلف بالعمل مديراً لإدارة مرور منطقة جازان، لاتهامه بإساءة استعمال السلطة واستغلال النفوذ. - ثبت أن المتهم تلقى شكوى من شقيقه ضد عمال في ورشة، وأمر المختصين بالمرور بالانتقال إلى الورشة وإغلاقها وإحضار العاملين، وهو إجراء لا يقع ضمن اختصاص المرور. - قضت الدائرة بإدانة المتهم وتعزيره بتغريمه، وأيدت المحكمة الحكم.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية: ٩٥٥/٤/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي: ٧٠/د/ح/١٥ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف: ٣٢/إس/٢ لعام ١٤٣٠هـ تاريخ الجلسة: ١٤/١/١٤٣٠هـ -->

الموضوعات

إساءة استعمال السلطة – رجل أمن – تجاوز الاختصاص الوظيفي.

قيام المتهم (عقيد مكلف بالعمل مديراً لإدارة المرور ...) بإصدار أوامره للمختصين بالمعارض في المرور بالانتقال إلى إحدى الورش وإغلاقها وإحضار العاملين فيها بناءً على شكوى قدمت إليه من شقيقه – إفادة كل من خطاب مدير إدارة المرور وتقرير المباحث الإدارية بأن ما قام به المتهم لا يقع في دائرة اختصاص المرور وتعد أعمال خارجة عن اختصاصه – أثر ذلك: ثبوت إدانته بما نسب إليه من سوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ.

الأنظمة والألوائح

- المادة (٢/٥) من المرسوم الملكي رقم (٤٣) بتاريخ ٢٩/١١/١٣٧٧هـ.

الوقائع

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة جازان هذه الدعوى الجزائية بقرار الاتهام رقم (١٣٤/ج) لعام ١٤٢٨هـ ضد (...) الخنسية – (٤٦) سنة – مطلق السراح – يعمل مدير شرطة محافظة بني مالك.

لأنه قبل تاريخ ٢١/١٠/١٤٢٦هـ بدائرة مدينة جازان بمنطقة جازان، بوصفه موظفاً عاماً (مدير شرطة بني مالك برتبة عقيد) أساء استعماله للأنظمة والأوامر والتعليمات، وذلك عندما كان

مكلفاً بالعمل مديراً لإدارة المرور بمنطقة جازان بالنيابة خلال تمتع مدير الإدارة بإجازة اعتيادية، وذلك بتعمد تفسير

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد عقيد مكلف بالعمل مديراً لإدارة مرور منطقة — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1430هـ | ريحان