أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتهمة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1032/1/ق
التاريخ الهجري
2/4/1424
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتهمة إساءة المعاملة باسم الوظيفة بالاعتداء على شخص بالضرب والشتم خلال مهرجان الجنادرية. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهم لعدم كفاية الأدلة، وعدم ثبوت الواقعة على وجه اليقين، ولأن ما قام به من الأمر بالصلاة هو من صميم واجبه الوظيفي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الموضوعات

إساءة المعاملة باسم الوظيفة - موظف عام - ضرب وشتم - دعوى مجردة - عدم الاعتداد بالتقرير الطبي - الشهادة المعتبرة - الشهادة أمام القضاء - شهادة غير موصلة - قرينة براءة المتهم - مبدأ المواجهة بين الخصوم - قواعد العدالة بين المتخاصمين - أثر تعدد الفاعلين - عدم كفاية الأدلة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً بإساءة المعاملة باسم الوظيفة العامة؛ لقيامه بالاعتداء على أحد الأشخاص بالضرب والشتم - الثابت قيام المتهم وفقاً لاختصاص وظيفته بالبحث على أداء الصلاة، وامتناع الشاكي عن الإجابة لذلك - تخلف الشاكي عن حضور الدعوى القضائية الأخرى لذات الواقعة قرينة على عدم صحة دعواه - عدم الاعتداد بالتقرير الطبي المرفق بلائحة الاتهام؛ لتأخر صدوره عن تاريخ الواقعة، ولعدم تضمنه ما يفيد نوع الإصابات الواقعة بالشاكي - عدم صحة الاستناد للشهادات المثبتة في تقرير الشرطة؛ لعدم اليقين بصحة دلالتها على الاتهام لعدم سماعها مباشرة أمام القضاء - ثبوت مخالفة الجهة المختصة بالقبض لقواعد العدالة؛ لعدم سماعها شهادة الشاهد لصالح المتهم - مشاركة عدة أطراف في الواقعة محل الدعوى مؤدي إلى تعذر العلم

بالمعتدي حال صحة وقوع الاعتداء - خلو أدلة الاتهام من دليل يثبت الواقعة محل الدعوى - أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نسب إليه.

مُسَتّئدُ الحُكم

- المادتان (٩، ١٠) من نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٠٠هـ. - المادتان (١، ٢) من اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر بقرار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم (٢٧٤٠) وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٠٧هـ.

الوقاية

تتلخص وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الرياض أقام الدعوى الجزائية الماثلة بموجب قرار الاتهام رقم (٢٥٩/ج) لعام ١٤٢٣هـ والذي جاء فيه: أولاً: يتهم فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض (...) - سعودي الجنسية - (٢٤ سنة) عضو مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحي (...)؛ لأنه بتاريخ ٢٢/١١/١٤٢٢هـ بدائرة منطقة الرياض بمدينة الرياض بصفته موظفاً عاماً عضو مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحي (...) أساء المعاملة باسم الوظيفة العامة بأن قام بالاعتداء على المدعو (...) بالضرب وتلفظه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتهمة — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1424هـ | ريحان