أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد ستة متهمين بجريمة الرشوة والإخلال بالواجب
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1015/3/ق
- التاريخ الهجري
- 1429/11/11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد ستة متهمين بجريمة الرشوة والإخلال بالواجب، وذلك لإنهائهم معاملات تجديد رخص سير دون استمارة فحص دوري بناءً على رجاء وتوصية. - قضت المحكمة بعدم إدانة المتهمين لعدم كفاية الأدلة، استناداً إلى أن النظام يجوز تجديد الرخص دون فحص لمن يبعد عن مكان الفحص مائة كيلومتر فأكثر، وأن اعتراف المتهمين هو سرد للإجراءات وليس اعترافاً بالرشوة.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ١٠١٥/٣/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي ٧٤/د/ج/١١ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف ٦٥٧/س/٢ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٩/١١/١١ هـ
الموضوعات
رشوة - رجاء وتوصية بإنهاء معاملات تجديد رخص سير سيارات دون استمارة فحص دوري - إجازة النظام تجديد الرخص دون فحص في بعض الحالات - اعتبار ما ذكره المتهمون من قبيل ذكر الأحداث وليس اعترافاً بالرشوة.
الملخص
أقامت هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى الجنائية بطلب الحكم على المتهمين بمعاقبتهم بالعقوبة المنصوص عليها في لائحة الاتهام، لاشتراكهم في الإخلال بواجبات وظيفتهم وقبولهم رجاء وتوصية (عدا المتهمين الثالث والخامس) بإنهاء معاملات تجديد رخص سير سيارات دون استمارة فحص دوري المطلوبة نظاماً. المبلغ المدفوع للفحص من معرض السيارات المطلوب فحصها يساوي أجرة الفحص - ثبوت أن النظام يجيز تجديد الرخص دون فحص لمن يبعد عن مكان الفحص مائة كيلو متر فأكثر - اعتراف المتهمين بحصول إجراءات تجديد رخص السير لبعض السيارات دون فحص دوري نظراً لبعدهم عن مكان الفحص وتقديم تعاميم بذلك - أثره: أن اعتراف المتهمين هو سرد لما قاموا به وليس اعترافاً بالرشوة -
الأنظمة واللوائح
الاشباب
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر