أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد ثلاثة متهمين بتهمة التزوير في محرر رسمي (حفيظة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/190/ق
التاريخ الهجري
4/14/1408
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد ثلاثة متهمين بتهمة التزوير في محرر رسمي (حفيظة نفوس) واستعماله، حيث قام المتهم الأول باستخراج حفيظة باسم أخته المتوفاة وشهد المتهمان الثاني والثالث كذباً، ثم استعملها لصرف مبالغ من الضمان الاجتماعي. - قضت الدائرة بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى لانتفاء شرط الضرر بالغير أو قصد الإضرار به المنصوص عليه في المادة (21) من نظام دائرة النفوس، وأحالتها إلى وزارة الداخلية.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١/١٩٠/ق لعام ١٤٠٧هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ١٥٨/ت/٣ لعام ١٤٠٨هـ تاريخ الجلسة ٤/١٤/١٤٠٨هـ -->

الموضوعات

اختصاص - ولائي - تزوير - محرر رسمي - حفيظة النفوس - استعمال - انتفاء قصد الإضرار بالغير - مناط الضرر في التزوير.

أقام فرع هيئة التحقيق والدعاء العام الدعوى ضد المتهمين لقيامهم بارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي (حفيظة النفوس)، لدى الأحوال المدنية؛ حيث قام المتهم الأول باستخراج الحفيظة، وقاما المتهمان الثاني والثالث بالشهادة على صحة البيانات الخاصة بالمتوفاة - استعمال المتهم الأول المحرر الرسمي مع علمه بتزويره بتقديمه لمكتب الضمان الاجتماعي لصرف مبالغ مالية دون وجه حق باسم أخته المتوفاة - جريمة التزوير لم تكن بقصد الضرر بالغير، وهو الشرط الذي يشترطه نظام دائرة النفوس لاختصاص ديوان المظالم بنظر هذه الجرائم - الضرر الذي يشترطه النظام يجب أن يكون متحفظاً بالفعل، أو أن يكون الجاني قصد الإضرار بالغير، ولا يكفي الضرر العام المتمثل في العبث بالمحررات الرسمية - المختص نظاماً بنظر مثل هذه الدعوى هي وزارة الداخلية - أثر ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر هذه الدعوى.

مَسْتَنْدُ الحَكْمَة

- المادة (٢١) من نظام دائرة النفوس الصادر بالأمر السامي رقم (٨١٧٢) وتاريخ ١٥/٧/١٣٥٨هـ.

الوَقَايَة

تتلخص وقائع القضية المذكورة أعلاه في أن هيئة الرقابة والتحقيق أقامت دعواها الجزائية ضد كل من : ١- المتهم الأول (...) (٤٥) سنة -سعودي الجنسية- . ٢- المتهم الثاني (...) (٣٥) سنة جندي بالحرس الوطني اللواء السادس والثلاثين -سعودي الجنسية- . ٣- المتهم الثالث (...) (٢٣) سنة جندي بقوات الطوارئ الخاصة بالرياض -سعودي الجنسية- : لأنهم بتاريخ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد ثلاثة متهمين بتهمة التزوير في محرر رسمي (حفيظة — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1408هـ | ريحان