أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد ثلاثة متهمين بتهمة الرشوة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 217/4/ق
- التاريخ الهجري
- 20/3/1423
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد ثلاثة متهمين بتهمة الرشوة، وقضت الدائرة بإعادة التكييف النظامي للجريمة إلى العبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات. - أدانت الدائرة المتهمين الثاني والثالث (موظفان عامان) بالعبث بالأنظمة والتعليمات، والمتهم الأول بالتواطؤ والمشاركة في ذلك، وحكمت عليهم بالسجن خمسة أشهر. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهمين بجريمة الرشوة لعدم كفاية الأدلة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢١٧/٤/ق لعام ١٤٢٢هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٩٥/ت/٢ لعام ١٤٢٣هـ تاريخ الجلسة ٢٠/٣/١٤٢٣هـ -->
الموضوعات
سوء الاستعمال الإداري - رجل أمن - العبث بالأوامر والأنظمة والتعليمات - إهمال وتهاون في متابعة السجين - التكييف النظامي للجريمة - سلطة المحكمة في التكييف النظامي للجريمة - الاشتراك في الجريمة - طرح الإنكار المرسل - انتفاء جريمة الرشوة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين؛ لقيامهم بالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وطرق تنفيذها، حيث إن المتهمين الثاني والثالث قد استلم المتهم الأول (السجين) بصفة رسمية وهو مقيد اليدين والقدمين، ثم قام المتهم الثاني وبتوطؤ من المتهم الثالث بفك القيد الحديدي من يدي وقدمي المتهم الأول مما دعاه للهرب - الثابت مخالفة المتهمين الثاني والثالث للتعليمات، وقيامهما بفك القيد الحديدي من يدي وقدمي السجين - إنكار المتهمين قيامهما بفك قيد السجين لا يؤثر في ثبوت ما انتهت إليه الدائرة بحقهما؛ حيث إن السجين لا يستطيع فك القيد دون مساعدة، وعلى فرض صحة ذلك فإنه لا يمكنه الهرب من نافذة السيارة دون إصدار صوت يعلم به الشخص الذي معه؛ مما يتبين إهمال المتهمين للسجين - تضمن النظام إدانة كل من اشترك أو تواطأ في ارتكاب جرائم العبث بالأنظمة والتعليمات
سواء كان موظفاً أو غير موظف - الثابت اشتراك المتهم الأول بالتواطؤ والمشاركة مع المتهمين - إخبار المتهم الأول بأن المتهمين الثاني والثالث طلباً منه مبلغاً مالياً مقابل فك قيده - عدم وجود الأدلة الكافية على طلب الرشوة وقبولها - أثر ذلك: إدانة المتهمين بما نسب إليهم، ومعاقبتهم بالسجن، وعدم إدانتهم بجريمة الرشوة.
مُسَتَّدُ الحَكْمَ
- المادة (٢/٥) من المرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ٢٩/١١/١٣٧٧هـ، بشأن عقوبة جريمة سوء الاستعمال الإداري.
الوَقَايَة
تتلخص وقائع
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر