أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد أربعة متهمين بتهم التزوير والاستعمال لمحررات

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
302/ت/2
التاريخ الهجري
27/8/1419

- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد أربعة متهمين بتهم التزوير والاستعمال لمحررات عرفية (إيصالات سداد رسوم تأسيس هواتف جوالة) ورسمية (سجلات الاتصالات) بالاشتراك. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهمين لعدم كفاية الأدلة وانتفاء أركان الاشتراك والقصد الجنائي، مع الإشارة إلى أن المخالفات الإدارية الثابتة لا ترقى إلى التجريم الجنائي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣/٩٧/٣ ق لعام ١٤١٩هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٣٠٢/ت/٢ لعام ١٤١٩هـ تاريخ الجلسة ٢٧/٨/١٤١٩هـ

الموضوعات

تزوير - محرر عربي - إيصالات رسوم تأسيس هاتف - مساهمة - انتفاء القصد الجنائي - انتفاء المصلحة الشخصية - مخالفة إدارية - التفريق بين المخالفات الإدارية والجرائم الجنائية - الاشتراك في الجريمة - مناط تحقق الاشتراك في الجريمة - مساءلة تأديبية - سقوط تهمة التزوير عن المتهمين بالاشتراك تبعاً لسقوطها عن المتهم الأصلي - عدم كفاية الأدلة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين: لقيامهم بتزوير محررات عرفية (إيصالات رسوم تأسيس هاتف) بالمساهمة والاشتراك والاتفاق فيما بينهم بطريق إثبات وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة - إنكار المتهمين لما نسب إليهم - المتقرر أن جريمة التزوير لا تثبت إلا بتحقق ركنها المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي - قصور أدلة الاتهام عن إثبات ارتكاب المتهم الأول لما نسب إليه من تزوير - إقرار المتهم الأول بتعبئة بيانات إيصالات السداد الخاصة بالمشتركين، والتوقيع عليها في حقل الموظف، وسداده لمبالغ الرسوم نيابة عن المشتركين قرائن لا تكفي لثبوت الجريمة بحقه - المتقرر أن الاشتراك في الجريمة يثبت بتوافر الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكابها - عدم ثبوت الجريمة بحق المتهم الأصلي مقتضٍ لعدم ثبوتها بحق المتهمين

نشزويّر

بالمشاركة بطريق التبع - انتفاء مصلحة المتهمين وصلة قرابتهم ببعضهم من القرائن الدالة على نفي التهمة عنهم - مخالفة الإجراءات الإدارية المتبعة تعد مخالفة إدارية لا ترقى للتجريم الجنائي - عدم ثبوت الجريمة الجنائية لا يعد مانعاً من المساءلة التأديبية للمخالفات الإدارية الثابتة - أثر ذلك: عدم إدانة المتهمين بما نسب إليهم.

مُستَنِدُ المُحْكُور

القاعدة الأصولية: (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال)

الوقاية

تتلخص وقائع القضية المذكورة أعلاه المقيدة بوارد فرع الديوان بالدمام برقم (٢/٤٣٩) وتاريخ ٦/٤/١٤١٩هـ المقامة من هيئة الرقابة والتحقيق بخطابها رقم (٢٦/٤/٢٩٧) وبالتاريخ أنف الذكر المرفق به قرار الاتهام رقم (٢٨ج) لسنة ١٤١٩هـ، في أنها نسبت إلى المتهمين ما يلي: لأنهم خلال عام ١٤١٨هـ وبدائرة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية المتهم الأول: ١- ساهم بالتزوير مع المتهم الثاني والثالث وآخر متوفى الخامس

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية ضد أربعة متهمين بتهم التزوير والاستعمال لمحررات — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1419هـ | ريحان