أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية أمام ديوان المظالم ضد ثمانية متهمين استخدموا
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 104/ه/ح/3
- التاريخ الهجري
- 1428/4/29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى جزائية أمام ديوان المظالم ضد ثمانية متهمين استخدموا القوة ضد رجال البحث الجنائي بالاعتداء بالضرب وصدم السيارات أثناء مطاردة مطلوب. - أنكر المتهمون معرفتهم بأن المعتدى عليهم رجال أمن لكونهم باللباس المدني وسيارات غير رسمية، ودفعوا بالدفاع عن النفس أو عدم التواجد. - قضت المحكمة بعدم إدانة المتهمين لعدم كفاية الأدلة خاصة لانتفاء القصد الجنائي، وأيدت هيئة التدقيق الحكم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ١/٢٠٨٣ ق لعام ١٤٢٧هـ رقم الحكم الابتدائي ١٠٤/ه/ح/٣ لعام ١٤٢٧هـ رقم حكم التدقيق ١٩٥/ه/١٢ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٨/٤/٢٩هـ
استعمال القوة ضد موظف عام - رجل أمن - القصد الجنائي. -->
الموضوعات
الأئمة المكرم
- نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤١٢/١٢/٢٩هـ.
الملخص
أقامت هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهمين الثمانية لاستعمالهم القوة ضد رجال البحث الجنائي بالاعتداء عليهم بالضرب وصدم سيارات رجال الأمن أثناء قيامهم بعملهم في القبض على مطلوبين، وساقت الهيئة أدلة الاتهام وطلبت معاقبتهم وباستجواب المتهمين أنكروا معرفة أن هؤلاء رجال أمن لكونهم باللباس المدني والسيارات المدنية، كما أجاب من حصل منهم مقاومة وضرب لهم بأن ذلك من باب الدفاع عن النفس وانتهت الدائرة إلى عدم إدانتهم لعدم كفاية الأدلة خاصة بأن رجال الأمن ليس هنالك ما يميزهم ويكشف عن هويتهم.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الرياض أقام الدعوى الجزائية الماثلة بموجب قرار الاتهام رقم (٢٠٥/ج) لعام ١٤٢٧هـ والذي جاء فيه:
أولاً: يتهم فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض كل:
١- (٣٠) سنة - ويعمل ... برتبة جندي - موقوف بمرجعه.
٢- (٢٩) سنة، موقوف بمركز شرطة النظيم.
٣- (٤٢) سنة وكيل رقيب ... لواء الملك... موقوف بمرجعه.
٤- (٣٥) سنة موقوف بمركز شرطة النظيم.
٥- (٢٦) سنة سائق ... موقوف بمركز شرطة النظيم.
٦- (١٩) سنة موقوف بمركز شرطة النظيم.
٧- (٣١) سنة موقوف بمركز شرطة النظيم.
لأنهم بتاريخ
٢٣/٣/١٤٢٧هـ بدائرة مدينة الرياض بمنطقة الرياض.
اشتركوا مع آخرين متجمهرين في الاعتداء على رجال البحث الجنائي أثناء مطاردتهم مطلوباً يدعى... وذلك بأن قاموا بضرب أحد الضباط وأصيب بإصابة بليغة مع رفيقه لمنع الفرقة من أداء عملهم بالقبض على الشخص المطلوب بعد سرقات منازل وسيارات كما قاموا بصدم سيارات رجال الأمن الشخصية وإحداث أضرار بالغة بها والتلفظ عليهم بألفاظ نابية ومبتذلة وغير لائقة وقد غادرت الفرقة بعدة إصابات وتلفيات وذلك بأن قام المتهمان الأول والثاني بصدم سيارات البحث الخاصة وإحداث أضرار جسيمة بها بقصد تعطيلها كما قام المتهمان الثالث والرابع بالتهجم على
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر