أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى تأديبية ضد موظف لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي لمشاركته
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1797/4/ق
- التاريخ الهجري
- 1431/8/5
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى تأديبية ضد موظف لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي لمشاركته في مضاربة جماعية. - صدر حكم شرعي بسجنه لمدة سنة وثلاثة أشهر وجلده أربعمئة جلدة. - استندت الدعوى إلى أن قرار مجلس الخدمة المدنية يقضي بفصل الموظف بقوة النظام بحكم عليه بالسجن لمدة تزيد على السنة. - قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى لأن المدعى عليه يُعتبر مفصولاً بقوة النظام ولا يحتاج إلى عرضه على المحكمة التأديبية.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ١٧٩٧/٤/ق لعام ١٤٣٠هـ رقم الحكم الابتدائي ٥٧/د/ت١/١٤ للعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف ٦٩٤/إس/٤/لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ١٤٣١/٨/٥ -->
الموصوفات
اختصاص – ما يخرج عن الاختصاص الولائي – دعوى تأديبية – الفصل من الخدمة بقوة النظام.
مطالبة المدعي العام إدانة المدعى عليه ومعاقبته بموجب الحكم الشرعي الصادر بسجنه وجلده لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي لمشاركته في مضاربة جماعية – طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية يفصل الموظف بقوة النظام ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية إذا حكم عليه بالسجن مدة تزيد على السنة – صدور حكم شرعي بسجن المدعى عليه لمدة سنة وثلاثة أشهر وجلده أربعمئة جلدة الأمر الذي يصبح معه المدعى عليه مفصولاً بقوة النظام ولا يحتاج عرضه على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية بالديوان – مؤدى ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائي
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر