أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى تأديبية ضد موظف لثبوت إدانته في جريمة التوسط في بيع
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2/967/ق
- التاريخ الهجري
- 11/
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى تأديبية ضد موظف لثبوت إدانته في جريمة التوسط في بيع الحشيش المخدر وترويجه وحيازته بقصد الاستعمال بموجب حكم تعزيري. - قضت المحكمة الإدارية بمعاقبة الموظف بحرمانه من علاوة دورية واحدة لتأثير سلوكه على سمعته الوظيفية وثبوت سوابق جنائية له.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٢/٩٦٧/ق لعام ١٤٢٩هـ رقم الحكم الابتدائي ١٠/د/ت/٧ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف ٧٦٣/س/٢ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ١١/ه/١٤٢٩هـ
الموضوعات
تأديب – التوسط في بيع مخدر الحشيش وترويجه – مسؤولية الموظف التأديبية عما يصدر منه خارج نطاق الوظيفة العامة متى كان مؤثراً على سمعته الوظيفية – صدور حكم تعزيري للمدعي عن الفعل. السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير العقوبة- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
الملخص
أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى الجنائية بطلب الحكم على المتهم بمعاقبته بالعقوبة المنصوص عليها في قرار الاتهام لأنه حال كونه موظفاً عاماً خرج على مقتضى الواجب الوظيفي لإدانته بالاشتراك مع آخر بالتوسط في بيع الحشيش بقصد الترويج وشراء
الوقاية
مخططة الاستئناف
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر