أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى اختلاس ضد موظف في شركة (الاتصالات) لاستيلائه على بطاقات
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 844/1/ق
- التاريخ الهجري
- 25/2/1422
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق دعوى اختلاس ضد موظف في شركة (الاتصالات) لاستيلائه على بطاقات هاتفية من العهدة. - قضت الدائرة بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً لأن المال المختلس ليس مالاً عاماً بعد تحول شركة الاتصالات إلى شركة مساهمة خاصة، وأيدت الهيئة الحكم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٨٤٤/١/ق لعام ١٤٢١ هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٥٧/ت/٢ لعام ١٤٢٢ هـ تاريخ الجلسة ٢٥/٢/١٤٢٢ هـ
الموضوعات
اختصاص - ولائي - اختلاس - مناط إيقاع العقوبة في جريمة الاختلاس - انتفاء صفة المال العام - القياس في إيقاع العقوبات.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم لقيامه باختلاس مبلغ من قيمة العهدة المسلمة له بحكم وظيفته وهي بطاقات هاتفية - تضمن النظام لاشتراط اختصاص الديوان بنظر الدعوى أن يتوفر في المال المختلس صفة المال العام - الثابت أن المدعى عليه يعمل في شركة الاتصالات السعودية، وهي ليست جهة حكومية، كما أن الواقعة حدثت بعد بدء شركة الاتصالات السعودية بممارسة أعمالها - إيقاع عقوبة الاختلاس مشروط بأن يكون المال المختلس من قبيل المال العام؛ فإذا ما انحسر عنه هذا الوصف لم يعد ثمة محل لتطبيق تلك العقوبة - عدم جواز إنزال العقوبة على غير جريمة اختلاس المال العام بواسطة القياس؛ ذلك أن النظام
الوَقَابِعُ
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر