أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد متهمين بتهمة طلب وأخذ رشوة من طالب مقابل إرشاده
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 228/4/ق
- التاريخ الهجري
- 15/1/1419
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد متهمين بتهمة طلب وأخذ رشوة من طالب مقابل إرشاده إلى مواضع الامتحان. - أدانت الدائرة المتهم الأول بجريمة الرشوة وعاقبته بالسجن سنة والغرامة خمسة آلاف ريال، وقضت بعدم إدانة المتهم الثاني لعدم كفاية الأدلة، وعدم إدانة المتهم الأول بالتوسط في الرشوة. - أيدت الهيئة الاستئنافية الحكم.
محتويات الحكم4 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٢٨/٤/ق لعام ١٤١٨هـ
رقم القضية في هيئة التدقيق ١٣/ت/٢ لعام ١٤١٩هـ
تاريخ الجلسة ١٥/١/١٤١٩هـ -->
الموضوعات
رشوة - طلب وأخذ مبلغ مالي - إرشاد طالب إلى مواضع الامتحان - وساطة - إقرار - إقرار متهم على آخر - الإقرار حجة قاصرة على المقر - مخالفة إدارية - ارتباط جريمة التوسط بجريمة الرشوة ثبوتاً ونفياً - انتفاء ضبط الواقعة - تناقض أقوال المتهم - عدم كفاية الأدلة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين بصفتهما موظفين عامين: لقيامهما بطلب وأخذ مبلغ مالي من أحد الطلاب لقاء إخلالهما بواجبات وظيفتهما: بإرشادهما لطالب إلى بعض المواضيع الواردة والمحذوفة في امتحان مادتي الكيمياء والرياضيات، وقيام المتهم الأول بدور الوسيط في استلام وتسليم مبلغ الرشوة للمتهم الثاني - إقرار المتهم الأول باستلام المبلغ المالي من الطالب؛ لإرشاده إلى مواضع الامتحان في مادة الكيمياء - عدم الاعتداد بدفع المتهم الأول بأن المبالغ المالية مقابل دروس خصوصية، أو أنها تمثل جزءاً من مرتبه؛ لتناقض أقواله في هذا الشأن، ولثبوت كون المبالغ المضبوطة هي المبالغ المرقمة بمعرفة الشرطة - ثبوت تطابق المسائل الواردة بالمذكرة المقدمة للطالب من المتهم الأول مع ورقة الامتحان بنسبة كبيرة - إنكار المتهم الثاني لما نسب إليه - المتقرر فقهاً أن الإقرار حجة قاصرة على
مُسْتَبْدَأُ الْحُجَّةِ
المُقَرَّرُ وَحْدَهُ لَا يَتَعَدَّاهُ إِلَى غَيْرِهِ
- إِقْرَارَ الْمُتَّهِمُ الأَوَّلُ فِيمَا يَتَعْلَقُ بِاسْتِلَامٍ وَتَسْلِيمٍ مَبْلَغٍ - الرَّشْوَةُ لِلْمُتَّهِمِ الثَّانِي بِعَدٍ مِنْ الْبِيْنَاتِ القَاصِرَةِ عَلَيْهِ وَحْدَهُ - ثَبُوتُ قِيَامُ الْمُتَّهِمِ الثَّانِي بِالتَّأْشِيرِ عَلَى مَسَائِلِ الِامْتِحَانِ فِي دَفْتَرِ الفَصْلِ دُونَ مَقَابِلٍ بِعَدٍ مِنْ الْمُخَالَفَاتِ الإِدَارِيَّةِ - التَّيْ تَخْضِعُ لِلْأَنْحَةِ الِامْتِحَانَاتِ - خَلْوُ مَلْفِ القَضِيَّةِ مِنْ وَاقِعَةِ ضَبْطِ الْمُتَّهِمِ الثَّانِي بِمَبْلَغٍ الرَّشْوَةِ - عَدْمُ كَفَايَةِ الأَدْلَةِ الْمُقْدَمَةِ فِي إثْبَاتِ جَرِيمَةِ الرَّشْوَةِ بِحَقِّ الْمُتَّهِمِ الثَّانِي - ارْتَبَاطُ جَرِيمَةِ التَّوَسْطِ بِجَرِيمَةِ الرَّشْوَةِ ثَبُوتًا وَنَفِيًا - عَدْمُ ثَبُوتِ جَرِيمَةِ التَّوَسْطِ بِحَقِّ الْمُتَّهِمِ الأَوَّلُ لِعَدْمِ ثَبُوتِ جَرِيمَةِ الرَّشْوَةِ ابْتِدَاءً -
مُسْتَبْدَأُ الْحُجَّةِ
الْوَقَائِعِ
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر