أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد ثلاثة متهمين بتقليد النقود المتداولة نظاماً

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
236/ت/2
التاريخ الهجري
24/7/1420
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد ثلاثة متهمين بتقليد النقود المتداولة نظاماً والترويج لها وامتلاك أدوات التزييف. - حكمت الدائرة بإدانة المتهم الأول بجريمة تقليد النقود والترويج، والثاني بجريمتي الترويج والاشتغال بالتعامل بالنقود المقلدة، والثالث بجريمة تزوير نقود مقلدة، وعاقبتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامات مالية ومصادرة النقود المزيفة والأدوات. - رفضت الدائرة دفوع المتهمين بعدم العلم والإكراه لورودها مرسلة بلا دليل.

نص الحكم

الموضوعات

- عملة مزيفة - تقليد عملة بطريقة الاستنساخ - امتلاك أدوات التزييف - ترويج - إقرار - توافر أركان الجريمة - ضبط آلات التزييف - تقرير الأدلة الجنائية - إنكار - مرسل - انتفاء دعوى الإكراه - تغليظ العقوبة - موجبات تغليظ العقوبة - مصادرة العملة المزيفة.

أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى بموجب قرار الاتهام ضد المتهمين؛ لقيامهم بتقليد وترويج عملة مزيفة متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، بقيام المتهم الأول بتقليد عملة متداولة نظاماً بطريقة الاستنساخ الضوئي لوجهي عملات صحيحة، وامتلاك أدوات التزييف بسوء نية، وقيام المتهمين الثاني والثالث بترويجها - إقرار المتهمين بما نسب إليهم، والمصادقة على إقرارهم شرعاً - الثابت من التقرير الفني أن العملة المضبوطة مزيفة بطريقة الاستنساخ من ورقة نقدية صحيحة - ضبط جهاز آلي مخزن فيه صور ورقات نقدية لغرض استخدامها بالتزييف بمقر سكن المتهم الأول - عدم الاعتداد بدفع المتهم الأول قصد التجربة وإظهار القدرات؛ للحماية النظامية للأوراق النقدية المتداولة، ولعدم ارتفاع القصد الجنائي حال ثبوته بالدعوى الواهية - الالتفات عن إنكار المتهمين الثاني والثالث اللاحق

عَمَلَة مُرَتِّفَة

بدعوى الإكراه: لوروده مرسلاً بلا بينة – عدم الاعتداد بدفع المتهم الثاني عدم علمه بحقيقة الأوراق: لإقراره، ولشهادة المتهم الأول باعتياده أخذ عملات مزورة منه – تحقق ركني الجريمة المادي المتمثل بوقوع الفعل المجرم والمعنوي المتمثل بالقصد الجنائي – خطورة جريمتي تزييف العملة وترويجها وطبيعة عمل المتهم الأول ووجود سوابق لدى المتهمين الثاني والثالث من موجبات تشديد العقوبة بحقهم – أثر ذلك: إدانة المتهمين الأول بجريمة تقليد النقود المتداولة والترويج لها، والثاني بجريمتي الترويج والاشتغال بالتعامل بالنقود المقلدة، والثالث بجريمة تزوير نقود مقلدة، ومعاقبتهم بالسجن والغرامة، ومصادرة النقود المزيفة.

---

مُسْتَشَادُ المُحْكُو

- المادتان (٢)، (١١) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢) وتاريخ ٢٠/٧/١٣٧٩هـ.

---

الوَقَايِعُ

تتلخص وقائع هذه القضية المذكورة أعلاه المقيدة بوارد فرع الديوان بالدمام برقم (٢/٤١٤) وتاريخ ٢٣/٢/١٤٢٠هـ المقامة من هيئة الرقابة والتحقيق بخطابه رقم (١٤/٤/٣٧٨) وتاريخ ٢٣/٣/١٤٢٠هـ المرفق به قرار الاتهام رقم (٥٥/ج) لسنة ١٤٢٠هـ، في أنها نسبت إلى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد ثلاثة متهمين بتقليد النقود المتداولة نظاماً — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1420هـ | ريحان