أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم (رجل أمن) لإساءة معاملة سجين بالضرب والتعذيب
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 105/د/ج/14
- التاريخ الهجري
- 14/8/1418
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم (رجل أمن) لإساءة معاملة سجين بالضرب والتعذيب أثناء التحقيق مما أدى إلى وفاته. - شهد أفراد المركز برؤيتهم المتهم يضرب السجين بعصا خيزران ويركله على صدره. - أكد التقرير الطبي الشرعي أن الوفاة ناتجة عن الإصابات التي لحقت بالسجين. - تطابقت أقوال الشهود مع التقارير الطبية في تحديد أماكن الإصابات. - لم يعتد بإنكار المتهم لوروده مرسلاً ومعارضته للأدلة. - حكمت الدائرة بإدانة المتهم وسجنه سنة واحدة وأيدته الهيئة على الاستئناف.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٠٥/د/ج/١٤ لعام ١٤١٨هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٣٩٩/ت/٢ لعام ١٤١٨هـ تاريخ الجلسة ١٤/٨/١٤١٨هـ -->
الموضوعات
- إساءة المعاملة باسم الوظيفة - رجل أمن - إساءة معاملة سجين حتى الوفاة - شهادة تقرير طبي - تضافر الأدلة على وقوع الجريمة - طرح الإنكار المرسل. - أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً (رجل أمن): لإساءته المعاملة باسم الوظيفة؛ بقيامه بتعذيب أحد السجناء أثناء التحقيق معه؛ مما أدى إلى وفاته - الثابت شهادة أفراد رجال الأمن برؤيتهم للمتهم وهو يضرب السجين بعصا خيزران ويركله على صدره - تضمن التقرير الطبي الشرعي أن سبب وفاة السجين هي الإصابات التي تعرض لها، وما نشأ عنها من مضاعفات - تطابق شهادات الشهود مع التقارير الطبية في تحديد أماكن إصابات المجني عليه - عدم الاعتداد بإنكار المتهم؛ لوروده مرسلاً، ولمعارضته للأدلة، والقرائن الثابتة - أثر ذلك؛ إدانة المتهم بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن.
مستند الحكم
- المادة (٢/٨) من المرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ ٢٩/١١/١٣٧٧هـ، بشأن عقوبة جريمة إساءة المعاملة باسم الوظيفة.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية الواردة إلى الديوان من فرع هيئة الرقابة والتحقيق برقم (٨/١١٣٧) وتاريخ ٣٠/٥/١٤١٨هـ مشفوعاً بها كامل أوراق القضية وقرار الاتهام رقم (٧٨/ج) لعام ١٤١٨هـ والفقيدة لدى فرع الديوان بأبها تحت رقم (٧٠٧/٤) وتاريخ ٣/٦/١٤١٨هـ، في أن هيئة الرقابة والتحقيق ممثلة في مندوبها الحاضر في جلسة المحاكمة (...) أقامت دعواها الجنائية بقرار الاتهام رقم (٧٨) لعام ١٤١٨هـ ضد المتهم (...) (٣٠) سنة، ملازم أول بشرطة منطقة جازان موقوف عن العمل، يسكن الاحساء، ت (...) : لأنه خلال الفترة وحتى ٣٠/١/١٤١٦هـ بدائرة محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان : أولاً : قام بإساءة المعاملة والإكراه باسم الوظيفة بأن قام بممارسة التعذيب والقسوة مع المدعو (...) -يمني الجنسية- أثناء التحقيق معه، مما أدى إلى وفاته: ليرغمه على الاعتراف بارتكاب جريمة سرقة مجوهرات منظورة بالمركز. ثانياً: أدلة الاتهام: ١- ما ورد بشهادة أفراد المركز الذين كانوا مناوبين مع الملازم المذكور، من أنه قام بضرب السجين أثناء التحقيق معه في مكتبه، والمصدقة شرعاً، ولدى الهيئة. ٢- ما ورد بشهادة أفراد المركز من أن الملازم المذكور طلب منه مرافقته للخروج
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر