أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم الموظف العام لاستخراجه سجلاً تجارياً

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1287/1/ق
التاريخ الهجري
23/1/1415
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم الموظف العام لاستخراجه سجلاً تجارياً وممارسته التجارة بعد التحاقه بالوظيفة. - قضت الدائرة بعدم إدانته لعدم ثبوت ممارسته التجارة بعد التحاقه بالوظيفة، إذ لا يلزم من وجود السجل التجاري الاشتغال بالتجارة فعلاً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٢٨٧/١/ق لعام ١٤١٤ هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٤٠/ت/٣ لعام ١٤١٥ هـ تاريخ الجلسة ٢٣/١/١٤١٥هـ -->

الموضوعات

اشتغال بالتجارة - موظف عام - سجل تجاري - إقرار - دلالة وجود السجل التجاري - عدم إلغاء السجل التجاري لا يدل على ممارسة التجارة - ضابط الفعل المجرم. أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم بوصفه (موظفاً عاماً) : لاشتغاله بالتجارة، وذلك باستخراج سجل تجاري، وممارسته العمل التجاري باستقدام عمالة، والاستمرار في ذلك حتى بعد التحاقه بالوظيفة العامة - إقرار المتهم بسبق قيامه باستخراج سجل تجاري، ودفعه باقتصار ممارسته للأعمال التجارية بالفترة السابقة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهم الموظف العام لاستخراجه سجلاً تجارياً — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1415هـ | ريحان