أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد أربعة متهمين بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk01
- التاريخ الهجري
- 11/8/1425
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد أربعة متهمين بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتوسط في الرشوة. - قضت الدائرة بإدانة المتهمين الأول والثاني والثالث بجرائم الرشوة وتعزيزهم بالسجن والغرامة، وعدم إدانة المتهم الرابع بجريمة التوسط، وعدم إدانة المتهم الأول بجريمة استغلال النفوذ الوظيفي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
رشوة - عرض وطلب وأخذ مبلغ مالي - ترسية مزايدة - التغاضي عن نصب خيام على الشاطئ - اشتراك - وساطة - انتفاء بيئة القرض - إكراه - انتفاء بيئة الإكراه - قرينة التسجيل الصوتي والمرئي - استغلال النفوذ الوظيفي - قيام أركان جريمة الرشوة - انتفاء القصد الجنائي.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين؛ لقيام المتهم الأول بصفته (موظفاً عاماً) بطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل زعمه استكمال إجراءات ترسية مزايدة لتخصيص مواقع لنصب الخيام على الشاطئ، وقيامه بطلب وأخذ مبلغ مالي من المتهم الثالث وآخر هارب بوساطة المتهم الثاني مقابل التغاضي عن نصب الخيام على الشاطئ، وقيامه باستغلال نفوذه الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية بطلبه تقديم خدمات متنوعة تشمل تأمين الخيام ومولدات كهربائية لعدد من أفراد عائلته وأصدقائه ومعارفه، وقيام المتهم الثاني بالتوسط فيما سبق، وقيام المتهم الثالث ببذل مبلغ الرشوة للموظف المرتشي، وقيام المتهم الرابع بإيصال مبلغ الرشوة - إقرار المتهم الأول بما نسب إليه، والمصادقة على إقراره شرعاً - الثابت وجود شريط فيديو متضمن لاتفاق المتهم الأول مع صاحب مؤسسة على أخذ مبلغ
مالي مقابل قيامه بإنجاز مواقع لنصب الخيام على الشاطئ - عدم الاعتداد بدفع المتهم الأول بكون المبالغ المالية المستلمة على سبيل القرض: لانتفاء البيئة على ذلك - الالتفات عن رجوع المتهم الأول عن إقراره بدعوى الإكراه؛ للأدلة المثبتة لوقوع الجريمة، ولانتفاء البيئة على وقوع الإكراه - إقرار المتهم الثاني والثالث بما نسب إليهما، والمصادقة على إقرارهما شرعاً - الالتفات عن دفع المتهم الثالث بكون المبالغ المستلمة تمثل رسوم ترخيص: لعدم البيئة على ذلك - عدم دلالة إقرار المتهم الأول بصورة واضحة على استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية، وقصور أدلة الاتهام عن إثبات ذلك - اقتصار إقرار المتهم الرابع على الأفعال المادية الصادرة منه، وعدم دلالة ذلك على قصده الجنائي - عدم ثبوت جريمة التوسط بحق المتهم الرابع: لانتفاء قصده الجنائي - أثر ذلك: إدانة المتهم الأول والثاني والثالث بجرائم الرشوة المنسوبة إليهم، وتعزيز الأول والثاني بالسجن والغرامة، وتعزيز الثالث بالسجن، وعدم إدانة المتهم الرابع بجريمة التوسط في الرشوة المنسوبة إليه، وعدم إدانة المتهم الأول بجريمة استغلال النفوذ الوظيفي المنسوبة إليه.
مُسْتَنْدُ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر