أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى الجنائية بطلب معاقبة المتهم بالعقوبة المنصوص عليها
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2/3295/ق
- التاريخ الهجري
- 4/21/1479
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى الجنائية بطلب معاقبة المتهم بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (17) فقرة (أ) من نظام البريد، لكونه بصفته مديراً عاماً لشركة (…) قام بمزاولة نقل بعائث بريد الرسائل بأجر دون ترخيص. - ثبت لدى المحكمة الشك في صفة المدعى عليه كمدير عام للشركة، وخلو محضر الضبط مما يفيد أن النقل تم بأجر، مما أدى إلى عدم إدانته.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٢/٣٢٩٥/ق لعام ١٤٢٧هـ رقم الحكم الابتدائي ١٦٢/د/ح/١٠ لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم التدقيق ٢٢٠/ت/٢ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ٤/٢١/١٤٧٩هـ -->
الموضوعات
بريد - مزاولة نقل بعائث بريد مقابل أجر دون ترخيص - إقامة الدعوى على المدعى عليه بصفته مدير عام الشركة المخالفة ثم ثبوت أنه شريك فيها فقط وليس مديرها - الشك في صفة المدعى عليه - خلو محضر ضبط الطرود والرسائل المضبوطة دون ترخيص مما يفيد أن النقل تم بأجر.
الملخص
أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى الجنائية بطلب معاقبة المتهم بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (١٧) فقرة (أ) من نظام البريد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ٢١/٢/١٤٠٦هـ: لأنه وبصفته مدير عام الشركة قام بمزاولة نقل بعائث بريد الرسائل بأجر بالمخالفة لنظام البريد، وانتهت الهيئة إلى طلب معاقبته بموجب النص النظامي سالف الذكر.
١- المدعية أقامت الدعوى على المدعى عليه بصفته مدير عام الشركة المخالفة - نفى المدعى عليه تلك الصفة وأكد أنه أحد الشركاء فقط - ثبوت ذلك من واقع قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس الشركة - أثره: الشك في صفة المدعى عليه.
٢- ثبوت أن محضر ضبط الطرود والرسائل المنقولة دون ترخيص وما أرفق به من كشوف استلام البطاقات قد خلا مما يفيد أن النقل تم بأجر وعدم تقديم الادعاء ما يثبت عكس ذلك - أثره: عدم الإدانة - وجه ذلك: أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين - مؤدى ذلك: عدم إدانة المدعى عليه.
الأنظمة واللوائح
المادة (١٧) فقرة (أ) من نظام البريد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ٢١/٢/١٤٠٦هـ.
الوقائع
الاشباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر