أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى الجنائية بطلب معاقبة المتهمين بالعقوبة المنصوص عليها
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1070/1/ق
- التاريخ الهجري
- 13/7/1429
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى الجنائية بطلب معاقبة المتهمين بالعقوبة المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، لاتهام المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً بطلب وأخذ مبلغ مالي لمتابعة معاملة المتهم الثاني، واتهام المتهم الثاني بإعطاء المبلغ لموظف عام لمتابعة معاملته. - رأت الدائرة أن التكييف الصحيح للتهمة هو استغلال نفوذ الوظيفة العامة لا الرشوة، لكون المتهم الأول موظفاً يقيد الصادر والوارد فقط ولا يملك من أمر المعاملات سوى ذلك. - أنكر المتهم الأول اعترافه المصدق شرعاً وعزاه إلى الإكراه بسبب الحبس والظروف العائلية، ولم يتعرف المتهم الثاني على المتهم الأول ولم يقابله، ودفع بأنه كان يعتقد أنه يدفع المبلغ لصاحب مكتب خدمات لا لموظف عام. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهمين لانتفاء الأدلة القاطعة ولانتفاء القصد الجنائي، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
محتويات الحكم5 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ١٠٧٠/١/ق لعام ١٤٢٨ رقم الحكم الابتدائي ٣٣/د/ج/١ لعام ١٤٢٩هـ رقم حكم الاستئناف ٤١٦/إس/٢ لعام ١٤٢٩هـ تاريخ الجلسة ١٣/٧/١٤٢٩هـ -->
الموضوعات
استغلال النفوذ باسم الوظيفة العامة – طلب المتهم الأول وأخذه مبلغاً مالياً على سبيل الرشوة بغرض متابعة معاملة المتهم الثاني وإنهائها في الجهة الحكومية التي يعمل بها – سلطة الدائرة في تكييف الاتهام – الاعتراف – شرط الاعتداد به – انتفاء القصد الجنائي.
الملخص
أقامت هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى الجنائية بطلب معاقبة المتهمين بالعقوبة المنصوص عليها في لائحة الاتهام (نظام مكافحة الرشوة): لأنهما – المتهم الأول – بصفته يعمل موظفاً بالاتصالات الإدارية بالأمن العام، وبسبب وظيفته طلب وأخذ مبلغاً مالياً لمتابعة معاملة في الجهة الحكومية التي يعمل بها، وطلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ (ألفي) ريال لمتابعة معاملة الأخير المتعلقة بطلب إلحاقه من الرياض إلى المنطقة الشرقية – المتهم الثاني – قام بإعطاء مبلغ من المال لموظف عام (المتهم الأول) لمتابعة معاملته المذكورة – سلطة الدائرة في تكييف الاتهام – التكييف الصحيح للتهمة هو استغلال نفوذ الوظيفة العامة – وجه ذلك: أن المتهم الأول مجرد موظف يقيد الصادر والوارد، ومُعطى معلومات عن المعاملات الصادرة والواردة، ولا يملك من أمرها سوى ذلك – الاعتراف – شرط الاعتداد به: صدوره دون ضغط أو إكراه – أساس ذلك: ما قرره أهل العلم من أن القول قول من يدعي الإكراه، إذا كان هناك دلالة عليه كالقيد والحبس والتنكيل أو تهديد قادر بأخذ مال أو ضرب أو حبس – الأصل براءة الذمة وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله – إنكار المتهم الأول ما نسب إليه واضطراره للاعتراف وهو محبوس لكي يخرج نظراً لمرض والده
وكون لديه مراسم زواج – أثره:
الأغلفة والموافح
الوقائع
الأسباب
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر