أقامت هيئة التحقيق والادعاء العام دعوى ضد متهم لحيازته سلاحاً نارياً دون ترخيص بناءً
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/4492/ق
- التاريخ الهجري
- 12/22/1431
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة التحقيق والادعاء العام دعوى ضد متهم لحيازته سلاحاً نارياً دون ترخيص بناءً على بلاغ من شخص وشاهدين. - المتهم أنكر حيازة السلاح وإطلاق النار، وأقر بوجود مشادة كلامية فقط. - لعدم إحضار ممثل الادعاء للشاهدين، وجهت الدائرة يمين الاستظهار للمتهم، فحلف بالله، وقضت بعدم إدانته. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم لكنها انتقدت استخدام اليمين لأن محله الحقوق دون العقوبات.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم التضمين ١/٤٤٩٢/ق لعام ١٤٣٠هـ رقم الحكم الابتدائي ٣٣/د/ح/ف/ه لعام ١٤٣١هـ رقم حكم الاستئناف ٣٣٨/إس/٩ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ١٢/٢٢/١٤٣١هـ -->
الموصوفات
أسلحة – حيازة سلاح دون ترخيص – إنكار المتهم – عدم إحضار الشهود – محل يمين الاستظهار.
أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم لحيازته سلاحاً نارياً من دون ترخيص وذلك بناءً على البلاغ المقدم ضده من أحد الأشخاص بقيامه بإطلاق النار تجاهه في إحدى إشارات المرور وقد أيد ذلك شاهدان كانا يرافقان المبلغ في سيارته – إقرار المتهم بتواجده في مكان حدوث الواقعة (إشارة المرور) ويحدوث مشادة كلامية بينه وبين المذكورين إلا أنه أنكر حيازته سلاحاً من دون ترخيص وإطلاقه للنار – عدم قيام ممثل الادعاء بإحضار الشاهدين المشار إليهما أمام الدائرة رغم طلبها مما ارتأت معه توجيه يمين الاستظهار للمتهم الذي قبل ذلك وحلف بالله العظيم بعدم صحة ما نُسب إليه – أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بما نُسب إليه – لم تؤيد محكمة الاستئناف الدائرة في طلبها يمين الاستظهار لأن محل ذلك الحقوق ولأنه لو نكل عنها لما جاز
الأشباب
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر