أقامت هيئة التحقيق والادعاء العام دعوى ضد متهم لانتحاله صفة رجل أمن

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
310/ج/12
التاريخ الهجري
1428/3/16
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت هيئة التحقيق والادعاء العام دعوى ضد متهم لانتحاله صفة رجل أمن، حيث قام بإيقاف سيارات وادعائه أنه رائد مباحث، وتم القبض عليه بحالة سكر. - قضت الدائرة بعدم إدانته لعدم توافر الركن المادي للجريمة المتمثل في وجود صفات موهمة كافية لخداع المخاطب.

نص الحكم

رقم القضية ١٠٠٣/ق لعام ١٤٢٧هـ رقم الحكم الابتدائي ٣١٠/ج/١٢ لعام ١٤٢٧هـ رقم حكم التدقيق ١١٥/ب/٢ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٨/٣/١٦هـ -->

الموضوعات

انتحال - صفة رجل أمن - أركان الجريمة - الركن المادي.

الأذى التذمّر اللّوائح

- نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ١٤٠٨/٩/٨هـ.

الملخص

أقامت هيئة التحقيق والادعاء العام هذه الدعوى ضد المتهم طالبة معاقبتِه؛ لكونه انتحل صفة رجل الأمن، حيث قام بإيقاف عدد من السيارات على طريق السليمانية وطلب إثباتات قائديها مدعياً أنه رجل مباحث برتبة رائد، وتم القبض عليه في إحدى دوريات الأمن وهو يفعل ذلك وكان بحالة سكر.

عدم توافر أركان الجريمة كاملة على المتهم في الانتحال، بأن يكون المنتحل على قدر كاف من الصفات التي ينخدع بها السامع كإبراز بطاقة أو ارتداء لباس أمن أو تكون معه سيارة مشابهة لسيارات

الاشتياق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة التحقيق والادعاء العام دعوى ضد متهم لانتحاله صفة رجل أمن — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1428هـ | ريحان