أقامت هيئة التحقيق والادعاء العام دعوى ضد متهمين بانتحال صفة رجال السلطة العامة بارتداء
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 190/2/ت/2
- التاريخ الهجري
- 24/6/1420
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة التحقيق والادعاء العام دعوى ضد متهمين بانتحال صفة رجال السلطة العامة بارتداء أحدهم الزي العسكري ودخول منزل وافدين وضربهم وأخذ أموالهم. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهمين لأنهم لم يقوموا بأعمال من أعمال السلطة العامة بل كان فعلهم سطواً واعتداءً لا يندرج تحت جريمة الانتحال. - أوصت الدائرة بإحالة المتهمين الثاني والثالث إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيزهما لارتدائهما لباساً مشابهاً للزي العسكري.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
انتحال صفة رجل السلطة العامة - رجل أمن - سلب أموال - مناط تجريم الانتحال - تكييف الفعل المجرم - سطو واعتداء - توصية بالتعزير.
أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهمين؛ لانتحالهم صفة رجال السلطة العامة بارتداء أحدهم الزي العسكري، وقيامهم بالدخول لمنزل مجموعة من الوافدين محملين بالسلاح، وقيامهم بضرب ساكني المنزل وتفتيشهم وأخذ ما لديهم من أموال - المتقرر أن مناط انطباق نظام عقوبات انتحال صفة رجل الأمن هو قيام المنتحل بأي عمل من أعمال رجال السلطة العامة - ارتداء الملابس العسكرية وانتهاك حرمة المساكن وأخذ ما لدى ساكنيها بقوة السلاح بعد من قبيل الاعتداء والسطو لا الانتحال المجرم نظاماً - عدم قيام المتهمين بأي عمل من أعمال السلطة العامة - عدم ثبوت الجريمة بحق المتهمين لا يحول دون تعزيزهم أمام المحكمة المختصة - أثر ذلك: عدم إدانة المتهمين بما نسب إليهم.
مستند الحاكم
- المادتان (٢،١) من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢،١/٩) وتاريخ ١٤٠٨/٩/٨ هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية المبينة أعلاه الواردة إلى ديوان المظالم من فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة الرياض برقم (١١/٥٧٤١) وتاريخ ١٥/٣/١٤٢٠هـ، المحالة إلى هذه الدائرة بموجب شرح معالي نائب رئيس ديوان المظالم المؤرخ في ١٩/٣/١٤٢٠هـ في أنه وبعد أن باشرت الدائرة نظر الدعوى على النحو الموضح بمحضر الضبط أصدرت بجلسة اليوم الحكم التالي بحضور المتهمين الثاني والثالث والمدعي العام (...). بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة، حيث إن فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة الرياض أقام الدعوى الجنائية الماثلة: بموجب لائحة الدعوى العامة ضد المتهمين
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر