أقامت هيئة التحقيق والادعاء العام دعوى ضد المتهم لانتحاله صفة رجال الأمن بحضوره إلى بوابة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/2251/ق
- التاريخ الهجري
- 2/1/1427
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت هيئة التحقيق والادعاء العام دعوى ضد المتهم لانتحاله صفة رجال الأمن بحضوره إلى بوابة قاعدة الصواريخ الاستراتيجية مرتدياً زياً عسكرياً بغرض الدخول. - قضت الدائرة بعدم إدانته لأن ارتداء الملابس العسكرية دون القيام بأي عمل من أعمال رجال السلطة العامة يعد نصباً واحتيالاً لا انتحالاً مجرماً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ١/٢٢٥١/ق لعام ١٤٢٦هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٤/ت/٥ لعام ١٤٢٧هـ تاريخ الجلسة ٢/١/١٤٢٧هـ -->
الموضوعات
- انتحال صفة رجل السلطة العامة - رجل أمن - طلب الدخول إلى منشأة عسكرية - ارتداء الزي العسكري دون مباشرة عمل من أعمال رجال السلطة العامة - مناط - تجريم الانتحال - الفرق بين الانتحال والاحتيال - سلطة المحكمة في التكييف النظامي - للجريمة.
أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم: لانتحاله صفة رجال الأمن بحضوره إلى بوابة قاعدة الصواريخ الاستراتيجية، مرتدياً زياً عسكرياً بغرض الدخول للقاعدة - المتقرر أن مناط انطباق نظام عقوبات انتحال صفة رجل الأمن هو قيام المنتحل بأي عمل من أعمال رجل السلطة العامة - ارتداء الملابس العسكرية دون القيام بأي عمل من أعمال رجال السلطة العامة يعد من قبيل النصب والاحتيال،
الوَقَائِعُ
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر