أقامت هيئة التحقيق والادعاء العام دعوى ضد المتهم لانتحاله صفة رجال الأمن بحضوره إلى بوابة

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/2251/ق
التاريخ الهجري
2/1/1427
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت هيئة التحقيق والادعاء العام دعوى ضد المتهم لانتحاله صفة رجال الأمن بحضوره إلى بوابة قاعدة الصواريخ الاستراتيجية مرتدياً زياً عسكرياً بغرض الدخول. - قضت الدائرة بعدم إدانته لأن ارتداء الملابس العسكرية دون القيام بأي عمل من أعمال رجال السلطة العامة يعد نصباً واحتيالاً لا انتحالاً مجرماً.

نص الحكم

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١/٢٢٥١/ق لعام ١٤٢٦هـ رقم القضية في هيئة التدقيق ٤/ت/٥ لعام ١٤٢٧هـ تاريخ الجلسة ٢/١/١٤٢٧هـ -->

الموضوعات

- انتحال صفة رجل السلطة العامة - رجل أمن - طلب الدخول إلى منشأة عسكرية - ارتداء الزي العسكري دون مباشرة عمل من أعمال رجال السلطة العامة - مناط - تجريم الانتحال - الفرق بين الانتحال والاحتيال - سلطة المحكمة في التكييف النظامي - للجريمة.

أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم: لانتحاله صفة رجال الأمن بحضوره إلى بوابة قاعدة الصواريخ الاستراتيجية، مرتدياً زياً عسكرياً بغرض الدخول للقاعدة - المتقرر أن مناط انطباق نظام عقوبات انتحال صفة رجل الأمن هو قيام المنتحل بأي عمل من أعمال رجل السلطة العامة - ارتداء الملابس العسكرية دون القيام بأي عمل من أعمال رجال السلطة العامة يعد من قبيل النصب والاحتيال،

الوَقَائِعُ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت هيئة التحقيق والادعاء العام دعوى ضد المتهم لانتحاله صفة رجال الأمن بحضوره إلى بوابة — ديوان المظالم — الدائرة الجزائية 1427هـ | ريحان