أقامت شركة وساطة تأمين (المدعية) دعوى ضد شركة تأمين (المدعى عليها) تطالبها بعمولة وساطة
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 411948/ج
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت شركة وساطة تأمين (المدعية) دعوى ضد شركة تأمين (المدعى عليها) تطالبها بعمولة وساطة عن وثائق تأمين أصدرتها الأخيرة لصالح عميل المدعية مباشرة. - ألزمت اللجنة الابتدائية المدعى عليها بدفع العمولة عن إحدى الوثائق، واستأنف الطرفان. - قضت اللجنة الاستئنافية بسقوط حق المدعى عليها في الاستئناف لعدم حضور الجلسة ورفضت تظلم المدعية موضوعًا وأيدت الحكم الابتدائي. - تقدمت المدعى عليها بالتماس إعادة نظر لعدم تبليغها بالجلسة الاستئنافية، فقبلت اللجنة الاستئنافية الالتماس وألغت حكمها السابق.
محتويات الحكم8 قسمًا
السابقة القضائية العشرون
عدم تبليغ المستأنف بالجلسة المنعقدة أمام اللجنة الاستئنافية، يترتب عليه اعتبار القرار صدر بحق الملتمس غيابيًا، وتنطبق عليه أحد حالات الالتماس التي تستلزم قبوله.
(٣٠/س.ع)
| رقـم الـدـعـوى | 411948/ج | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 173/ج/1442هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 397/أ/1442هـ | | رقـم قرار التمـاس إعادة النظر | 1443/ه/6 |
ملخص القضية
أقامت المدعية (شركة وساطة تأمين) دعواها ضد المدعى عليها (شركة تأمين)، تُطالب بإلزامها بدفع عمولة الوسيط بحسب النسبة المُتفق عليها، بينما تمسكت المدعى عليها بأنها لم تتخطَ المدعية في التعاقد مع العميل وأنها استلمت خطاب من المؤمن لها تطلب فيه العمل مباشرة مع المدعى عليها، تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى إلزام المدعى عليها تعويض المدعية ما يُمثل عمولة الوسيط. لثبوت إخلال المدعى عليها بالتزاماتها العقدية بقيامها بالتعامل مع العميل مباشرة أثناء التزامها بالامتناع عن التعامل مباشرة مع عميل المدعية، تقدمت المدعى عليها بلائحة التماس أمام اللجنة الاستئنافية تُطالب بإعادة النظر في الدعوى، لعدم تبليغها بأي من الجلسات المُنعقدة أمام اللجنة الاستئنافية، وثبت اللجنة الاستئنافية بالاطلاع على الدعوى صحة دفع المدعى عليها، وانتهت اللجنة الاستئنافية إلى قبول طلب الالتماس وإعادة النظر في الدعوى.
الأمانة العامة للجـان الفصـل في المنازعات والمخالفات التأمينية
قرار اللجنة الابتدائية
الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى بتقدُّم المدعية بصحيفة دعوى مفادها بأنه بتاريخ (٢٠١٩/٠٩/٣٠) م الموافق (٢٠١٤/١/١٤) ه قامت المؤمَّن لها/ ... باعتماد موكلته وسيطًا واستشاريًّا للتأمين، والذي بموجبه قامت الأخيرة بمخاطبة المدعى عليها/ ... (سجل تجاري رقم ٢٠١٩/٠٩/٢٠) ب بتاريخ (٢٠١٩/١/٠٧) م، عبر البريد الإلكتروني للحصول على عروض أسعار لتأمين الآليات والمعدات وتأمين المسؤولية العامة والتأمين الإلزامي على المركبات، وأفادت المدعى عليها برَدّها على المدِّعية بتاريخ (٢٠١٩/١/٠٨) م أنّها غير مهتمة بتغطية هذه المخاطر، وبتاريخ (٢٠١٩/١/٠٢) م أصدرت المؤمَّن لها
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
قرار اللجنة الاستئنافية
قرار اللجنة الاستئنافية في طلب التماس إعادة النظر
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر