أقامت شركة لخدمات حجاج الداخل دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية ضد قرار وزارة الحج والعمرة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- أقامت شركة لخدمات حجاج الداخل دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية ضد قرار وزارة الحج والعمرة بفرض غرامة مالية قدرها 30,000 ريال لمخالفات مزعومة. - قضت المحكمة بإلغاء القرار لعدم ثبوت المخالفات وللإجمال والتداخل في محضر الضبط، ولعدم كفاية المخالفة الثانية وحدها لتبرير العقوبة.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
الموضوعات
حج وعمرة - مخالفات خدمة حجاج الداخل - غرامة مالية - عدم تنظيم مخيم الحجاج - إجمال محضر ضبط المخالفة - تكييف محضر ضبط المخالفة - عيب الخطأ في تطبيق النظم واللوائح - التداخل في توصيف المخالفات - عدم وجود عيادة طبية - القصور في أداء المهام - إنكار - انتفاء المخالفة - انتفاء المستند النظامي - لا عقوبة إلا بنص - عدم ملاءمة العقوبة للمخالفة - أركان القرار الإداري.
مطالبة المدعية إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات خدمة حجاج الداخل المتضمن معاقبتها بغرامة مالية - استناد المدعى عليها في قرارها إلى ارتكاب المدعية عدداً من المخالفات، وهي: أولاً: عدم تنظيم مخيمها بمشاعر عرفة وإهمال متابعة تقديم الخدمة، ثانياً: عدم وجود عيادة طبية في المخيم، ثالثاً: وجود قصور في أداء مهامها - محضر ضبط المخالفة هو مناط تحقيق الواقعة المادية التي يُبنى عليها القرار، ويلزم منه صدوره في قالبٍ منقحٍ منضبط - ثبوت إجمال محضر ضبط المخالفة محل الدعوى بعدم تفصيل حقيقة المخالفة الأولى؛ مما له تأثير مباشر في تحقيق مناط الواقعة المادية - عدم انضباط محضر ضبط المخالفة محل الدعوى؛ لاختلاف تواريخ إثبات المخالفة الأولى، وعدم صحة تخريجها على النص النظامي الصحيح - تداخل عموم
مَحْوُظُ المُحْكَمُ بِالْدَارِيَةِ
المخالفة الأولى مع عموم المخالفة الثالثة، إضافة إلى عدم ثبوت المخالفة الثالثة وسندها النظامي - إنكار المدعية في محضر التحقيق ارتكاب المخالفة الثانية، مع ثبوت استعانتها بعدد من الأطباء - عدم استناد المدعى عليها في إثبات المخالفة الثانية إلى سند صريح وصحيح، إضافة إلى عدم استحقاق تلك المخالفة للانفراد بكامل العقوبة محل الدعوى - أثر ذلك: إلغاء القرار.
مُسْتَشَدَّ المُحْكَمُ
- المادة (٤) من نظام خدمة حجاج الداخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ
الوَقَائِعُ
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر