أقامت شركة (...) دعوى أمام ديوان المظالم ضد بلدية محافظة الأحساء تطالب باعتبار مدة عقد

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
55/1/15/531
التاريخ الهجري
28/7/1428
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت شركة (...) دعوى أمام ديوان المظالم ضد بلدية محافظة الأحساء تطالب باعتبار مدة عقد النظافة المبرم بينهما ألف وثمانين يوماً وإلزامها بدفع مقابل اثني عشر يوماً عملتها الشركة دون مقابل. - قضت المحكمة الإدارية بفرع الديوان بالمنطقة الشرقية لصالح الشركة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

نص الحكم

رقم القضية ٣/٤٧٩/ق لعام ١٤٢٧هـ رقم الحكم الابتدائي ٥٥/١/١٥/٥٣١ لعام ١٤٢٨هـ رقم حكم التدقيق ٥٣٢/١/١٥ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ٢٨/٧/١٤٢٨هـ -->

الموضوعات

عقد - عقد نظافة - مدة العقد - تعديل مدة العقد - الإيجاب والقبول - الاستثناء الثابت لجهة الإدارة في العقود الإدارية - الاحتجاج بأمر خارج عن العقد لتعديله - المطالبة باسترداد حسم لم يحصل - عدم المساس بحقوق المتعاقد المالية.

الأقطعة والتاريخ

- نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥١ وتاريخ ١٧/٧/١٤٠٢هـ. - قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٩٠ وتاريخ ١٦/١١/١٤٠٩هـ.

الملخص

مطالبة الشركة المدعية إلزام الجهة المدعى عليها باعتبار مدة العقد المبرم بينهما ألف وثمانون يوماً، مع إلزامها بدفع مقابل الأيام التي عملتها الشركة بدون مقابل - قيام المدعى عليها بطلب الموافقة من المدعية على تعديل مدة العقد بينهما لتصبح ألفاً وخمسة وتسعين يوماً بدلاً من المدة المثبتة في العقد البالغة ألفاً وثمانين يوماً، وأنها ستقوم بحسم مقابل تلك المدة من مستحقات المدعية - نص العقد المبرم بين الطرفين على أن مدة العقد هي ألف وثمانون يوماً، كما نص على تلك المدة محضر تسليم الموقع، مما يدل على أن إرادة طرفية العقد قد اتجهت صراحة على الاتفاق على تنفيذ العقد خلال هذه المدة، وانعقد الإيجاب والقبول عليها - الأصل في العقود عدم جواز التحلل من التزاماتها إلا بمسوغ

معتبر - الاستثناء الثابت لجهة الإدارة فيما يخص تعديل العقد الإداري مرهون بعدم المساس بالحقوق المالية للمتعاقد، ومن ثم فلا وجه للمطالبة بتعديل مدة العقد دون مقابل - الاحتجاج بأن التعليمات تنص على وجوب احتساب العقود بالتاريخ الميلادي، وملاحظة جهة الإشراف المالية بهذا الخصوص لا وجه لها، على اعتبار أن تلك التعليمات موجهة للجهة الإدارية بالدرجة الأولى، وبالتالي فإنها تتحمل المسؤولية جراء عدم التزامها بها، كما أن هذه التعليمات لا تدل على المساس بحقوق المتعاقد المالية طالما قام بتنفيذ التزامه كاملاً - ثبوت

الوقائع

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت شركة (...) دعوى أمام ديوان المظالم ضد بلدية محافظة الأحساء تطالب باعتبار مدة عقد — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1428هـ | ريحان