أقامت شركة خاصة دعوى ضد الهيئة الملكية بالجبيل وينبع تطالب فيها بقيمة أعمال الإنشاءات

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
76/1/5
التاريخ الهجري
19/5/1417
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- أقامت شركة خاصة دعوى ضد الهيئة الملكية بالجبيل وينبع تطالب فيها بقيمة أعمال الإنشاءات والتحسينات والمعدات التي أنفقتها على مركز تجاري مؤجر، وتعويضاً عن إنهاء عقد الإيجار قبل مدته. - قضت المحكمة الإدارية بديوان المظالم بأحقية المدعية في قيمة المعدات والأجهزة المملوكة لها، ورفضت تعويضها عن بقية التكاليف لأن الإنهاء كان بسبب تقصيرها في سداد الإيجار. - أجرت المحكمة مقاصة بين مستحقات المدعية ومستحقات الهيئة من إيجارات متأخرة وتكاليف منافع وإصلاحات، وألزمت الهيئة بدفع المبلغ المتبقي للمدعية ورفضت بقية طلبات الطرفين.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

رقم الحكم الابتدائي ١/٥/١/١٢ لعام ١٤١٧هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٧٦/١/٥ لعام ١٤١٧هـ تاريخ الجلسة ١٩/٥/١٤١٧هـ

الموصوفات

عقد - إجارة - مسؤولية عقدية - فسخ العقد - السلطة التقديرية للجهة الإدارية في فسخ العقود - مستحقات العقد - تأخر سداد الأجرة - عدم سقوط حق المستأجر في الحصول على مقابل معداته - انتفاء ركن الخطأ - الاستئناس برأي خبير - مقاصة.

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مقابل أعمال الإنشاءات والتحسينات والمصاريف التي أنفقتها على المركز المؤجر لها، ومطالبة المدعى عليها بإلزام المدعية بدفع مقابل الإيجارات المستحقة عليها - الثابت إنهاء المدعى عليها لاتفاقية التأجير المبرمة بينها وبين المدعية قبل انتهاء مدتها وفقاً لسلطة جهة الإدارة في إنهاء العقود بإرادتها المنفردة تغليباً للمصلحة العامة - الثابت تأخر المدعية في سداد الأجرة المستحقة عليها عن المركز المؤجر لها - اتخاذ المدعى عليها كافة الإجراءات المنصوص عليها في العقد لا يعني سقوط حق المستأجر (المدعية) في الحصول على مقابل المعدات والأجهزة والمواد العائدة ملكيتها لها إعمالاً لأحكام الاتفاقية المبرمة بينهما - اتخاذ المدعى عليها كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء الاتفاقية وثبوت تقصير المدعية في الوفاء بالأجرة، مما ينفي عن المدعى عليها ركن الخطأ المكون

للمسؤولية التعاقدية - أخذ المحكمة بتقدير الخبير لقيمة المعدات والأجهزة بخلاف بقية التكاليف التي لا تستحق المدعية تعويضاً عنها لأن إنهاء الاتفاقية كان بسبب تقصيرها - عمل مقاصة بين ما للجهة من مستحقات إيجارية وما تستحقه المدعية من قيمة معداتها المملوكة لها - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المتبقي لها بعد عمل المقاصة، ورفض بقية طلبات الطرفين.

الأَحْطَامَة وَالتَّوَارُعِ

- المادة (٢٩) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (٢١٣١/٩٧) وتاريخ ٥/٥/١٣٩٧هـ.

الوَقَائِع

توجز الوقائع حسبما ذكرت المدعية في لائحة الادعاء أنها أبرمت عقداً مع الهيئة الملكية (الجهة المدعى عليها) بتاريخ ٣٠/١١/١٤٠٣هـ بموجبه استأجرت مركز حي الحويلات التجاري بمدينة الجبيل بغرض تأجيره من الباطن للغير على أن تقوم بإجراء تحسينات وديكورات وتركيب أجهزة ومعدات وآليات بقيمة إيجارية قدرها (٣١٤,٠٦٠)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

أقامت شركة خاصة دعوى ضد الهيئة الملكية بالجبيل وينبع تطالب فيها بقيمة أعمال الإنشاءات — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1417هـ | ريحان